قانون تعديل قانون الخبراء امام القضاء رقم 52 لسنة 1959

      التعليقات على قانون تعديل قانون الخبراء امام القضاء رقم 52 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الخبراء امام القضاء رقم 52 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 114
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-09-19 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :

مادة 1
تكون المادة التاسعة من قانون الخبراء امام القضاء رقم 53 لسنة 1959 فقرة (1) وتضاف اليها الفقرة التالية وتكون الفقرة (2) لها .
2= للمحكمة في دعاوى الاستملاك ان تختار الخبراء ممن تثق بهم دون التقيد بقوائم الخبراء .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسرى على الدعاوى التي لم يصدر بها حكم .

مادة 3
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون .

كـتب ببغـداد فـي اليـوم الثامن والعشرين مـن شـهر ربيع الأول ســنة 1380 المصــادف لليـوم التاسع عشر مـن شــهر ايلول ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزيري الدفـاع والخارجية
مصطفى علي وزير العــدل أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزير الاشغال والاسكان
طلعت الشيباني وزير التخطيط ووكيل وزيرالنفط عبد الوهاب أمين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعة
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة ووكيل وزير المالية فؤاد عـارف وزير دولــة ووكيل وزير الارشاد
اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة
عباس البلداوي وزير البلديـات عوني يوسف وزير الأشغال والاسكان

نشر في الوقائع العراقية عدد 416 في 26-9-1960

الأسباب الموجبة

الملحق
لدى وضع قانون الخبراء امام القضاء رقم 53 لسنة 1959 وقانون الاستملاك رقم 57 لسنة 1960 موضع التطبيق لاحظت المحاكم ان بعض المهنديسن والمعماريين والملاكين ممن يوثق بهم ليسوا مسجلين في قوائم الخبراء بينما تقضى العدالة بان يكون هؤلاء خبراء في قضايا الاستملاك فقد عدل النص بحيث يجوز للحاكم ان ينتخب أمثال هؤلاء الخبراء ولو لم يكونوا مسجلين في القوائم وان تترك الحرية الكاملة للقضاء في انتخاب من يثق بهم ولهذا عدل النص على الشكل المرفق باللائحــة .