عنوان التشريع: (تخويل مجلس الجامعة التكنولوجيا في بغداد صلاحية تعيين الموظفين الفنيين) رقم 1117
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1117
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-10-22 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 10 1975 ما يلي:
1 تخويل مجلس الجامعة التكنولوجية في بغداد صلاحية تعيين الموظفين الفنيين الذين تحتاج الجامعة المذكورة إلى خدماتهم في حدود الملاك المصدق للسنة المالية الحالية، وذلك استثناء من إجراءات مجلس الخدمة العامة.
2 يتولى وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي، والمالية تنفيذ هذا القرار.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
أضف تعليقك