(تخويل مجلس الجامعة التكنولوجيا في بغداد صلاحية تعيين الموظفين الفنيين) رقم 1117

عنوان التشريع: (تخويل مجلس الجامعة التكنولوجيا في بغداد صلاحية تعيين الموظفين الفنيين) رقم 1117
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1117
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-10-22 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 ­ 10 ­ 1975 ما يلي: ­

1 ­ تخويل مجلس الجامعة التكنولوجية في بغداد صلاحية تعيين الموظفين الفنيين الذين تحتاج الجامعة المذكورة إلى خدماتهم في حدود الملاك المصدق للسنة المالية الحالية، وذلك استثناء من إجراءات مجلس الخدمة العامة.
2 ­ يتولى وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي، والمالية تنفيذ هذا القرار.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

أضف تعليقك