قرار رقم 1106 (احداث درجات في ملاك وزارة التربية)

عنوان التشريع: قرار رقم 1106 (احداث درجات في ملاك وزارة التربية)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1106
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-10-18 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 ­ 10 ­ 1975 ما يلي: ­

1 ­ إحداث (300) درجة بعنوان (كاتب) في ملاك وزارة التربية على الوجه المبين أدناه. وإضافة كلفتها إلى ميزانية الوزارة المذكورة: ­
200 درجة براتب 15 ­ 17 ديناراً.
100 درجة براتب 18 ­ 25 ديناراً.
2 ­ يتم التعيين في هذه الدرجات من الذكور فقط، وعن طريق مجلس الخدمة العامة.
3 ­ يتولى وزيرا التربية والمالية تنفيذ هذا القرار.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

أضف تعليقك