عنوان التشريع: قرار رقم 1106 (احداث درجات في ملاك وزارة التربية)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1106
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-10-18 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 10 1975 ما يلي:
1 إحداث (300) درجة بعنوان (كاتب) في ملاك وزارة التربية على الوجه المبين أدناه. وإضافة كلفتها إلى ميزانية الوزارة المذكورة:
200 درجة براتب 15 17 ديناراً.
100 درجة براتب 18 25 ديناراً.
2 يتم التعيين في هذه الدرجات من الذكور فقط، وعن طريق مجلس الخدمة العامة.
3 يتولى وزيرا التربية والمالية تنفيذ هذا القرار.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
أضف تعليقك