عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الرسوم القضائية رقم (137) لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 177
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-11-01 00:00:00
مادة 1
يضاف ما يلي إلى آخر المادة (50) من قانون الرسوم القضائية رقم (137) لسنة 1963:
(وتعفى من دفع هذا الرسم الدوائر الرسمية وشبه الرسمية).
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة