قانون التعديل الاول لقانون الرسوم القضائية رقم (137) لسنة 1963

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون الرسوم القضائية رقم (137) لسنة 1963 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الرسوم القضائية رقم (137) لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 177
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-11-01 00:00:00

مادة 1
يضاف ما يلي إلى آخر المادة (50) من قانون الرسوم القضائية رقم (137) لسنة 1963: ­
(وتعفى من دفع هذا الرسم الدوائر الرسمية وشبه الرسمية).

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة