عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الفني و الاقتصادي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 175
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-10-29 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، والموقع عليهما في عمان بتاريخ 26 6 1975.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة