تعليمات رقم (1) اتلاف الأوراق الرسمية من المديرية العامة لمصلحة اسالة الماء الى بغداد و المنسآت التابعة لها

عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) اتلاف الأوراق الرسمية من المديرية العامة لمصلحة اسالة الماء الى بغداد و المنسآت التابعة لها
التصنيف: تعليمات

المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام المادة الثانية والثالثة من قانون إتلاف الأوراق الرسمية رقم (141) لسنة 1972، قررنا إصدار التعليمات التالية: ­

مادة 1
يقصد بالكلمات والتعابير التالية المعاني المبينة إزائها: ­
1 ­ القانون ­ قانون إتلاف الأوراق الرسمية رقم (141) لسنة 1972.
2 ­ المصلحة ­ المديرية العامة لمصلحة إسالة الماء لمنطقة بغداد والمنشآت التابعة لها.

مادة 2
تصنف الأوراق الرسمية في المصلحة، لغرض تنفيذ هذه التعليمات إلى الأقسام التالية: ­
القسم الأول ­ السجلات والأوراق التي يجب الاحتفاظ بها بصورة دائمة: ­
1 ­ القوانين والأنظمة كافة.
2 ­ قرارات مجلس قيادة الثورة ورئاسة ديوان رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء الموجودة في المصلحة.
3 ­ التعليمات والمناشير.
4 ­ الصلاحيات المالية والإدارية والفنية.
5 ­ جريدة الوقائع العراقية.
6 ­ المناهج والسجلات وما يتعلق بقرارات الهيئة التوجيهية ومجلس التخطيط والمناهج الاستشارية إن وجدت.
7 ­ المخابرات الخاصة بتنفيذ مشاريع خطة التنمية القومية وسجلاتها.
8 ­ دراسات تحليل المياه والتربة.
9 ­ تعليمات تعيين وترفيع المستخدمين.
10 ­ الأضابير الشخصية للموظفين والمستخدمين والعمال وسجلاتهم ودفاتر ضمان العمال.
11 ­ الأضابير الخاصة بالخبراء الأجانب.
12 ­ دفاتر خدمة الموظفين والمستخدمين والعمال.
13 ­ سجلات الموظفين والمستخدمين.
14 ­ سجلات ومعاملات الزمالات والبعثات والإجازات والمنح الدراسية.
15 ­ سجلات ضمان الموظفين وما يتعلق بها من مخابرات.
16 ­ أضابير وسجلات لجان الانضباط واللجنة التحقيقية الدائمة وقراراتها والمخابرات المتعلقة بها.
17 ­ الأوراق المتعلقة بمقاولات الأعمال وتجهيز المواد وسجلاتها.
18 ­ عقود المشتركين بالماء وكافة الأوراق المتعلقة بها (أضابير المشتركين).
19 ­ سجلات الكفالات.
20 ­ سجلات التعهدات.
21 ­ سجلات وأوراق حجز أموال الشركات والأشخاص إن وجدت.
22 ­ سجلات وأوراق مقاطعة إسرائيل إن وجدت.
23 ­ سجلات المقاولين العراقيين المصنفين وكافة المخابرات المتعلقة بهم إن وجدت.
24 ­ سجلات إدخال المقاولين في القائمة السوداء إن وجدت.
25 ­ سجلات دليل المهندسين الاستشاريين إن وجدت.
26 ­ سجلات الآثاث.
27 ­ المخابرات المتعلقة بأجهزة التدفئة والتبريد.
28 ­ سجلات السيارات والمكائن والآلات وأدواتها الاحتياطية الخاصة بها.
29 ­ المخابرات المتعلقة بأجهزة الطبع والنشر ونسخ الخرائط.
30 ­ سجلات المخازن والمواد المستهلكة ومستندات الإدخال والإخراج المخزنية.
31 ­ سجلات مواد العهدة.
32 ­ السجلات والأوراق المتعلقة بالمختبرات إن وجدت.
33 ­ قوائم دور التسليم والتسلم والجرد وما يتعلق بها من مخابرات.
34 ­ سجلات الممتلكات والأملاك والأضابير المتعلقة بها.
35 ­ سجلات قرارات مجلس إدارة المصلحة.
36 ­ المخابرات والتقارير الصادرة من ديوان الرقابة المالية/ مراقب الحاسبات سابقاً وما يتعلق بها.
37 ­ مخابرات وتقارير اللجان والهيئات التدقيقية والتفتيشية المالية والإدارية والفنية.
38 ­ المخابرات والتقارير الخاصة بتأسيس مشاريع الماء.
39 ­ تعرفة أجور الماء.
40 ­ الإحصائيات السنوية للإيرادات والمصروفات.
41 ­ سجلات اليومية العامة والصندوق.
42 ­ المخابرات المتعلقة بالصناديق الحديدية (القاصات).
43 ­ سجلات الأمانات والسلف إن وجدت.
44 ­ سجلات السلف والتأمينات (الكلفة سابقاً).
45 ­ سجلات الأستاذ العام والفرعي.
46 ­ سجلات فهارس الأضابير.

المحتوى 1
47 ­ سجلات الواردة والصادرة والقلم السري والمكتب الخاص.
48 ­ سجلات توحيد الواردة والصادرة (الكومبايل) إن وجدت.
49 ­ سجلات وقوائم الرواتب والأجور.
50 ­ الأضابير والمخابرات الخاصة بالدعاوى.
51 ­ سجلات الدعاوى.
52 ­ عقود الإيجار وسجلاتها والمخابرات المتعلقة بها.
53 ­ المقاولات والعقود والأضابير والسجلات الخاصة بها.
54 ­ عقود صيانة الآلات الحاسبة والمكائن والأجهزة الأخرى.
55 ­ وثائق التأمين الإلزامي للسيارات والمكائن ووسائط النقل الأخرى.
56 ­ وثائق التأمين بصورة عامة.
57 ­ سجلات التأمين على ممتلكات المصلحة والمخازن.
58 ­ معاملات سلف الزواج.
59 ­ سجلات ومعاملات الاستملاك.
60 ­ المخابرات الخاصة بالتعهدات.
61 ­ معاملات إيصال الماء للمؤسسات الحكومية الموقوفة.
62 ­ المعاملات المتعلقة بعوامل المصلحة وشعبة تصليح المقاييس وسجلاتها وبطاقاتها.
القسم الثاني ­ السجلات والأوراق التي لا يجوز إتلافها، إلا بعد تدقيقها، ومرور المدد المحددة إزاءها، وفي حالة عدم تصويرها بجهاز المايكروفيلم وهي: ­
الحد الأدنى الحد الأعلى
بالسنوات بالسنوات
1 ­ وصولات استلام تأمينات الماء الصافي والخام (القرميات) 15 20
2 ­ وصولات استلام الرسوم والأجور الأخرى (القرميات) 15 20
3 ­ وصولات استلام أجور الماء الصافي والخام والمجاري (القرميات) 15 20
4 ­ مذكرات إذن القبض 15 20
5 ­ قسائم الشيكات 15 20
6 ­ الاستمارات الدائنة والمدينة 15 20
7 ­ النسخ الأولى لمذكرات إذن الدفع ومستنداتها الفرعية المعززة للصرف 15 20
8 ­ الشيكات الزرقاء إن وجدت 15 20
9 ­ النسخ الأولى من مذكرات إذن التسوية والمستندات المرفقة بها 15 20
10 ­ مستندات الصرف المحسوبة على حساب الخطة 15 20
11 ­ سجلات الإيرادات والمصروفات 15 20
12 ­ سجلات الطوابع البريدية والمالية 15 20
13 ­ سجلات التأمينات التقاعدية 15 20
14 ­ سجل السلف المستديمة 15 20
15 ­ سجل الاستقطاعات 15 20
16 ­ سجلات إيجار أملاك المصلحة والتزاماتها 15 20
17 ­ سجلات وجداول تحققات الماء 15 20
18 ­ المخابرات المتعلقة بتجهيز المواد المخزينة 15 20
19 ­ الميزانيات وجداول الحسابات الشهرية 15 20
20 ­ مستندات الصرف 15 20
21 ­ مستندات تسوية السلفات والأوامر الصادرة بها 15 20
22 ­ معاملات الضمان الاجتماعي للعمال 15 20
23 ­ قوائم مخصصات السفر والإيفاد والضريبة 10 15
24 ­ سجل التخصصات 10 15
25 ­ قوائم المصروفات النثرية 5 10
26 ­ سفالات الشيكات 5 10
27 ­ سجل مراقبة الإيداعات النقدية لدى البنك 5 10
28 ­ المخابرات الخاصة بالمخصصات والاستمارات ذات الثمن والقرطاسية المجهزة لشعب المصلحة. 5 10
29 ­ دفاتر العهدة القديمة الممسوكة من قبل شعبة الأشغال سابقاً 5 10
30 ­ سجلات ومستندات السحب واستمارات الترحيل الخاصة بالمخازن الفرعية 5 10
31 ­ الاستمارات م.أ.م رقم 293، 294 الخاصة باستعمالات المخازن 5 10
32 ­ سجلات شعبة الأشغال كالفتح والإعادة والقطع العمومية والأنابيب الرئيسية وصرف المواد للنضوح. 5 10
33 ­ محافظ الأنابيب الرئيسية ودفاتر موافقة حفر الشوارع ودفاتر طلبات الحصى والرمل ودفاتر الوقود والبنزين وجداول الأسبوعية لصرفيات الوقود ودفاتر إعادة التبليط المخرب. 5 10

القسم الثالث ­ السجلات والأوراق التي لا يجوز إتلافها، إلا بعد مرور المدد المؤشرة إزاءها في حالة عدم تصويرها بجهاز المايكروفيلم وهي: ­
الحد الأدنى الحد الأعلى
بالسنوات بالسنوات
1 ­ المخابرات المتعلقة بشركة التأمين الوطنية 15 20
2 ­ المخابرات المتعلقة بالمبايعات المخزنية 15 20
3 ­ التقارير الشهرية عن سير وتنفيذ الأعمال 15 20
4 ­ نشرات البنك المركزي العراقي إن وجدت 15 20

المحتوى 2
5 ­ المخابرات ­ المتعلقة بالمخصصات الهندسية والمهنية والفنية والإضافية والنقل المقطوعة. 15 20
6 ­ المخابرات الخاصة بتعيين ونقل الموظفين 10 15
7 ­ المخابرات المتعلقة بالتوقيفات التقاعدية 5 10
8 ­ المخابرات المتعلقة بمكافحة الأمية 5 10
9 ­ المخابرات المتعلقة بكسوة المرشدين والمستخدمين والعمال 5 10
10 ­ المخابرات المتعلقة بالدوام الرسمي 5 10
11 ­ الإعلان عن الوظائف 5 10
12 ­ مخابرات الجريدة الرسمية 5 10
13 ­ دفاتر توقيع الرسائل (دفاتر الذمة) 5 10
14 ­ المخابرات الخاصة بأوامر فصل الموظفين 5 10
15 ­ المخابرات الخاصة بالمؤسسات الصحية إن وجدت 5 10
16 ­ المخابرات الخاصة بالدفاع المدني في أقسام المصلحة 5 10
17 ­ نسخ المواصفات الفائضة عن الحاجات إن وجدت 5 10
18 ­ العطاءات الفاشلة المقدمة من قبل المناقصين المشتركين بمناقصات المصلحة 5 10
19 ­ طلبات التوظيف والاستخدام 3 5
20 ­ المخابرات المتعلقة بصيانة أجهزة التصفية والتعقيم 3 5
21 ­ المخابرات الخاصة بالاحتفالات والمهرجانات 1 2
22 ­ سجلات قراءة المقاييس المؤجلة 1 2
23 ­ المخابرات المتعلقة بمكتب مقاطعة إسرائيل 1 5
24 ­ المخابرات المتعلقة بتحديد أوقات الدوام الرسمي والعطل الرمية 1 2
25 ­ سجل التقارير المرفوعة بمخالفات مشتركي الماء الصافي والخام 1 5
26 ­ سجل تأشير القراءات المسائية 1 5
27 ­ سجل الأجور المسائية لقراء المقاييس 1 5
28 ­ دفاتر الذمة للتقارير الخاصة بالمخالفات 1 2
29 ­ جداول أوساخ المقاييس المائية 1 2
30 ­ جداول القراءات المرحلة والواردة من الحاسبات الإلكترونية 1 2
31 ­ جداول قراءة مقاييس المحلات المغلقة أثناء زيارة قراء المقاييس 1 2
32 ­ قسائم القراء للمقاييس المائية 1 2
33 ­ الأشرطة الورقية المثقبة 1 2
34 ­ تقارير المدخلة الأخرى 1 3
35 ­ تقارير القيود المتأخرة قراءتها 1 3
36 ­ تقارير المقاييس المبدلة والمنصوبة 3 5
37 ­ تقارير المقاييس المستهلكة والجديدة 3 5
38 ­ تقارير تعديلات المعلومات الثابتة 3 5
39 ­ المبيعات اليومية 3 5
40 ­ تقارير التحصيلات اليومية 3 5
41 ­ تقارير المبالغ المتفرقة 3 5
42 ­ تقارير القراءات المرفوضة 1 2
43 ­ تقارير المستهلكين الواجب قطع مجرى الماء عن محلاتهم 1 2
44 ­ استمارات إدخال الأنواع (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 41، 42، 61، 62، 285). 5 10
45 ­ زوائد الكتب والأوامر الإدارية ومسوداتها 1 2
46 ­ سجلات تواقيع الدوام الرسمي للموظفين والمستخدمين والعمال 1 2
47 ­ النسخ الثوالث عن محاضر استلام المواد المخزنية 1 2

مادة 3
1 ­ لا يجوز إتلاف الأوراق الرسمية المتضمنة إثبات حقوق الملكية والحقوق العينية المتعلقة بها.
2 ­ لا يجوز إتلاف المستندات والأوراق للمعاملات المعلقة.

مادة 4
يستثنى من أحكام هذه التعليمات الأوراق التي تقع عليها اعتراضات من قبل الجهات المكلفة بتدقيقها أو تفتيشها أو التي تنشأ عنها قضايا تزوير أو اختلاس وتحال إلى المحاكم المختصة، حيث يكون إتلافها بعد تنفيذ الاعتراضات أو صدور قرارات الحكم بها واكتساب الدرجة القطعية وفوات الحد الأدنى للمدد المؤشرة إزاءها.

مادة 5
تشكل لجنة فرعية في المصلحة لغرض تصنيف الأوراق الرسمية وإتلافها مع مراعاة حكم المادة السادسة من هذه التعليمات.

مادة 6
يجوز الاستفادة من الأوراق المعدة للإتلاف للأغراض الصناعية، بناء على طلب الجهات ذات العلاقة، ويعتبر إرسال الأوراق الرسمية إلى معمل الورق إتلافاً لها، على أن تتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب المعلومات الواردة فيها لحين إتلافها فعلاً أو استعمالها في الأغراض الصناعية.

مادة 7
تودع الأوراق الرسمية ذات الصفة التاريخية لدى مديرية الآثار العامة أو المركز الوطني أو المكتبات الوثائقية لحفظ الوثائق حسب الاختصاص.

مادة 8
يجوز الاستعانة بالوسائل العلمية كالحاسبة الالكترونية وأجهزة التصوير الدقيق لتنفيذ أغراض هذه التعليمات.

مادة 9
لمدير المصلحة أن يقرر عدم إتلاف أي ورقة رسمية.

مادة 10
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير البلديات

أضف تعليقك