الاستيراد الشخصي للسيارات

      التعليقات على الاستيراد الشخصي للسيارات مغلقة

عنوان التشريع: الاستيراد الشخصي للسيارات
التصنيف: تعليمات

المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

مادة 1
يسمح للعراقي المقيم خارج العراق باستيراد سيارة واحدة للاستعمال الشخصي وفقاً للشروط الآتية: ­
1 ­ أن لا تقل مدة الإقامة عن سنة بصورة متصلة، ويعتبر جواز السفر وسيلة إثبات هذا الشرط أو نفيه.
2 ­ أن تكون الإقامة لغرض الدراسة أو بسبب العمل في مؤسسات الدولة الرسمية أو شبه الرسمية أو العمل بموجب عقد وافقت عليه السلطات العراقية.
3 ­ أ ­ أن يقدم ورقة تثبت كون الشراء قد جرى في تاريخ سابق على تاريخ العودة بمدة لا تقل عن شهر مصدقة من الجهات العراقية الرسمية أو من يمثلها.
ب ­ يعتبر تاريخ التصديق تاريخاً للشراء.
جـ ­ تفرض غرامة (10%) من قيمة السيارة، إذا كان تاريخ الشراء قد وقع خلال تلك الفترة.
4 ­ أن يقدم ورقة تبين أن الثمن قد سدد من مدخراته الشخصية مصدقة من الجهات العراقية الرسمية أو من يمثلها التي صرفت رواتبه أو من مديرية التحويل الخارجي في البنك المركزي إن كان طالباً
5 ­ أن يقدم ورقة تثبت انتهاء مهمته كموظف في الخارج أو انتهاء عقد، على أن تكون مصدقة من الجهات العراقية الرسمية أو من يمثلها، أو أن يقدم وثيقة تثبت انتهاء دراسته مصدقة من الجهات نفسها إن كان طالباً.

مادة 2
1 ­ يستثنى من شرط الإقامة المتصلة لسنة كاملة الموظفون والمستخدمون إذا نقلوا إلى العراق قبل إتمام المدة.
2 ­ يستثنى المذكورون في الفقرة (1) من حكم الفقرة (3 ­ أ) من المادة الأولى.

مادة 3
لا تقطع مدة السنة لأغراض هذه التعليمات: ­
1 ­ الإجازة الاعتيادية التي يقضيها الموظف في العراق، على أن لا تزيد على مدة شهر.
2 ­ الاستدعاء الرسمي.
3 ­ الضرورة ويرجع تقديرها للوزير في كل حالة على حدة.

مادة 4
يحرم من يمنح إجازة استيراد من منحه إجازة ثانية خلال خمس سنوات من تاريخ منحه الإجازة الأولى، ويحرم من الحصول على سيارة من الشركة العامة للسيارات للفترة نفسها.

مادة 5
يرفض أي طلب يخالف أحكام المواد أعلاه.

مادة 6
يسمح للأجانب العاملين والمتعاقدين بعقود مباشرة مع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات والمصالح العامة، والأجانب العاملين والمتعاقدين مع شركات أو مؤسسات عراقية أو أجنبية متعاقدة مع الجهات العراقية المذكورة آنفاً، والأجانب العاملين والمتعاقدين مع المشروعات الصناعية الخاصة والعاملين في دوائر أو مؤسسات أو مصالح أو مكاتب عربية أو أجنبية تعمل في العراق، كوكالات الأنباء ومكاتب الخطوط الجوية، باستيراد سيارة واحدة خلال مدة عملهم في العراق من البلدان التي سبق وإن جرى تحويل إنصاف مدخولاتهم إليها، وبعكسه تحتسب قيمة السيارة من إنصاف مدخولاتهم التي يحق لهم تحويلها سنوياً في حالة استيرادهم السيارة من بلد لم يجر تحويل مبالغ من قبلهم إليه، إلا إذا أثبتوا بمستندات أصولية تحويل أقيام السيارة من موجوداتهم في الخارج والمحولة من أنصاف مدخولاتهم إلى البلد الذي استوردت منه السيارة، ويستثنى الأجنبي من شرط تصديق ورقة الشراء، ولا يحق له بيع السيارة داخل العراق، إلا بسبب انتهاء مهمته ومغادرته العراق نهائياً، أو مضى ثلاث سنوات على دخول السيارة، وبشرط أن تدخل السيارة إلى العراق خلال فترة أربعة أشهر من تاريخ مباشرته العمل.

مادة 7
يمنع استيراد السيارات من منشأ ألمانيا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية مباشرة أو بالواسطة والسيارات المهداة بصورة عامة، ويستثنى من ذلك: ­
1 ­ الهيئات الدبلوماسية الأجنبية وأعضاؤها والمنظمات التابعة لهيئة الأمم المتحدة ومنتسبوها من الأجانب.
2 ­ الأجانب العاملون والمتعاقدون بعقود مباشرة مع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات والمصالح العامة، والأجانب العاملون أو المتعاقدون مع شركات أو مؤسسات عراقية أو أجنبية متعاقدة مع الجهات العراقية المذكورة آنفاً، والعاملون أو المتعاقدون مع المشروعات الصناعية الخاصة.
3 ­ الأجانب العاملون في دوائر أو مؤسسات أو مصالح أو مكاتب عربية أو أجنبية تعمل في العراق، كوكالات الأنباء ومكاتب الخطوط الجوية والمراكز التجارية.

مادة 8
1 ­ لا يمنح الأجنبي الذي استورد سيارة من منشأ ألمانيا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية إجازة استيراد بها، ما لم يكن قد استعملها بالعراق مدة لا تقل عن سنة واحدة قبل انتهاء عقده أو مهمته في العراق.
2 ­ لوزير الاقتصاد أو من يخوله إصدار إجازة استيراد من منشأ مقاطع، لغرض تحويل ملكية السيارة المباعة من قبل الهيئات الدبلوماسية وأعضائها في العراق والمنظمات التابعة لهيئة الأمم المتحدة ومنتسبيها من الأجانب، على أن تؤخذ موافقة وزارة الخارجية، وذلك فيما يخص أعضاء ومنتسبي الهيئات الدبلوماسية فقط.

مادة 9
يكلف المستورد بتعقيب الاستيراد بنفسه، لغرض تقديم المعلومات المطلوبة منه للدوائر المختصة، ولا تقبل مراجعة الوكلاء بذلك.

مادة 10
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية، وتعتبر نافذة اعتباراً من 1 ­ 1 ­ 1976.

وزير الاقتصاد