القواعد رقم (1) الخاصة بتسجيل الطائرات

      التعليقات على القواعد رقم (1) الخاصة بتسجيل الطائرات مغلقة

عنوان التشريع: القواعد رقم (1) الخاصة بتسجيل الطائرات
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استناداً إلى المادة الثانية والثلاثين، والمادة الثامنة بعد المئتين من قانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974.
أصدرنا القواعد التالية: ­

1 ­ معاني ومدلول التعابير والكلمات.
يقصد بالكلمات والتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها بالإضافة إلى المعاني التي وردت في المادة الأولى من قانون الطيران المدني.
1 ­ 1 ­ مادة صامدة للحرارة:
مادة قادرة على تحمل الحرارة بنفس الدرجة أو بدرجة أحسن من الصلب عندما تكون المقاييس في كلتا الحالتين مناسبة للغرض المحدد.
1 ­ 2 ­ سفينة جوية: طائرة أخف من الهواء مقادة بمحرك.
1 ­ 3 ­ منطاد: طائرة أخف من الهواء غير مقادة بمحرك.
1 ­ 4 ­ طائرة شراعية:
طائرة أثقل من الهواء غير مقادة بمحرك، تستمد رفعها أثناء الطيران أساساً من ردود فعل حركية هوائية على أسطح تظل ثابتة في ظروف طيران معينة.
1 ­ 5 ­ طائرة جبروسكوبية:
طائرة أثقل من الهواء تستند أثناء الطيران إلى ردود فعل الهواء على واحد أو أكثر من الدورات التي تدور بحرية على محاور رأسية.
1 ­ 6 ­ طائرة أثقل من الهواء:
أي طائرة تستمد رفعها أثناء الطيران أساساً من قوى حركية هوائية.
1 ­ 7 ­ طائرة عمودية (هليكوبتر):
طائرة أثقل من الهواء تستند أثناء الطيران إلى ردود فعل الهواء على واحد أو أكثر من الدورات المقادة بمحرك على محاور رأسية.
1 ­ 8 ­ طائرة أخف من الهواء:
أي طائرة تستند أساساً إلى طفوها في الهواء.
1 ­ 9 ­ طائرة خفاقة:
طائرة أثقل من الهواء تستند أثناء الطيران أساساً إلى ردود فعل الهواء على سطح منقول إليها حركة رفرفة.
1 ­ 10 ­ طائرة ذات جناح دوار:
طائرة أثقل من الهواء ومقادة بمحرك تستند أثناء الطيران إلى ردود فعل الهواء على واحد أو أكثر من الدورات.
2 ­ علامات الجنسية والتسجيل:
2 ­ 1 ­ تكون علامة الجنسية التي يجب أن تحملها الطائرات المسجلة في الجمهورية العراقية من الحرفين (VI).
2 ­ 2 ­ يجب أن تكون علامة الجنسية سابقة لعلامة التسجيل وأن يفصل بينهما خط.
2 ­ 3 ­ تكون علامات التسجيل حروفاً أبجدية على أن يتم تخصيص علامة تسجيل واحدة لكل طائرة من قبل سلطات الطيران المدني.
3 ­ مكان علامات الجنسية والتسجيل
يجب أن تخط بالدهان علامة الجنسية وعلامة التسجيل على الطائرات أو أن تثبت بأية وسيلة أخرى تضمن درجة مماثلة من الدوام ويجب أن تحفظ العلامات نظيفة ومرئية في جميع الأوقات ويكون مكان وضع العلامات كالآتي:
3 ­ 1 ­ الطائرات الأخف من الهواء:
3 ­ 1 ­ 1 ­ السفن الجوية: يجب أن تظهر العلامات على سفينة جوية أما على الجسم أو على أسطح الموازنة. وعندما تظهر العلامات على الجسم فيجب أن توضع بالطول على كل من جانبي الجسم وكذلك على سطحه العلوي على خط التماثل وعندما تظهر العلامات على أسطح الموازنة، فيجب أن تظهر على الموازنات الأفقية والرأسية وتوضع العلامات على الموازن الأفقي الأيمن من السطح العلوي وعلى النصف الأيسر من السطح السفلي وتكون الناحية العليا للحروف في اتجاه الحافة المتقدمة وتوضع العلامات على الموازن الرأسي على كل من جانبي النصف السفلي من الموازن وتكون الحروف موضوعة أفقياً.
3 ­ 1 ­ 2 ­ المناطيد الكروية: يجب أن تظهر العلامات على منطاد كروي في مكانين متقابلين قطرياً ويجب وضعهم بالقرب من أقصى محيط أفقي للمنطاد.
3 ­ 1 ­ 3 ­ المناطيد غير الكروية يجب أن تظهر العلامات على منطاد غير كروي على كل جانب ويجب وضعهم بالقرب من أقصى مقطع عرضي للمنطاد يقع مباشرة أما فوق شريط تثبيت الحبال أو فوق نقطة ربط حبال تعليق السلسلة.
3 ­ 1 ­ 4 ­ الطائرات الأخف من الهواء: يجب أن تكون العلامات الجانبية على الطائرات الأخف من الهواء مرئية من الجوانب ومن الأرض.
3 ­ 2 ­ الطائرات الأثقل من الهواء: توضع العلامات على الطائرات الأثقل من الهواء على الأجنحة والجسم وبالكيفية التالية:
3 ­ 2 ­ 1 ­ الأجنحة: في الطائرات الأثقل من الهواء يجب أن تظهر العلامات على السطح السفلي لمجموعة الجناح ويجب أن توضع على النصف الأيسر للسطح السفلي لمجموعة الجناح إلا إذا امتدت بالعرض الكلي للسطح السفلي لمجموعة الجناح ويجب بقدر الإمكان أن توضع العلامات على مسافة متساوية من الأطراف المتقدمة والخلفية للأجنحة. وتكون الجهة العليا للحروف في اتجاه الحافة المتقدمة للجناح.
3 ­ 2 ­ 2 ­ الجسم (أو الهيكل المعادل) وأسطح الذيل الرأسية: في الطائرات الأثقل من الهواء يجب أن تظهر العلامات على كل من جانبي الجسم (أو الهيكل المعادل) بين الأجنحة وسطح الذيل، أو على الإنصاف العليا للسطوح الرأسية للذيل وعندما توضع على سطح رأس مفرد للذيل فيجب أن تظهر على كلا الجانبين، وعندما توضع على أسطح رأسية متعددة الذيل فيجب أن تظهر على الجانب الخارجي من السطح الخارجي.
3 ­ 2 ­ 3 ­ حالات خاصة: إذا لم يكن بالطائرة الأثقل من الهواء الأجزاء المتناظرة لتلك المشار إليها في (3 ­ 2 ­ 1) و(3 ­ 2 ­ 2) فيجب أن تظهر العلامات بطريقة يمكن بها تمييز الطائرة بيسر.

المحتوى 1
4 ­ مقاييس علامات الجنسية والتسجيل: ­
يجب أن تكون الحروف في كل مجموعة منفصلة من العلامات ذات ارتفاع متساوي وتكون مقاييسها حسب أنواع الطائرات وكالآتي:
4 ­ 1 ­ الطائرات الأخف من الهواء:
يجب أن يكون ارتفاع حروف العلامات على الطائرات الأخف من الهواء (50) خمسين سنتمتراً على الأقل.
4 ­ 2 ­ الطائرات الأثقل من الهواء: ­ تكون المقاييس في هذه الطائرات بالكيفية التالية: ­
4 ­ 2 ­ 1 ­ الأجنحة:
يجب أن يكون ارتفاع حروف العلامات على أجنحة الطائرات الأثقل من الهواء (50) خمسين سنتمتراً على الأقل.
4 ­ 2 ­ 2 ­ الجسم (أو الهيكل المعادل) وأسطح الذيل الرأسية.
يجب أن يكون ارتفاع حروف العلامات على الجسم (أو الهيكل المعادل) وعلى أسطح الذيل الرأسية للطائرات الأثقل من الهواء (30) ثلاثين سنتمتراً على الأقل.
4 ­ 2 ­ 3 ­ حالات خاصة:
إذا لم يكن بالطائرة الأثقل من الهواء الأجزاء المتناظرة لتلك المشار إليها في (4 ­ 2 ­ 1) و(4 ­ 2 ­ 2) فإن مقاييس العلامات يجب أن تكون بحيث يمكن تمييز الطائرة بيسر.
5 ­ شكل الحروف لعلامات الجنسية والتسجيل:
5 ­ 1 ­ يجب أن تكون الحروف رومانية كبيرة وبدون زخرفة.
5 ­ 2 ­ يجب أن يكون عرض كل حرف (فيما عدا الحرف I) وطول الخط الفاصل بين العلامتين ثلثي ارتفاع الحرف.
5 ­ 3 ­ يجب أن تتكون الحروف والخط الفاصل من خط متصل وغير متقطع وتكون من لون معاكس مع الخلفية بشكل واضح ويجب أن يكون سمك الخط سدس ارتفاع الحرف.
5 ­ 4 ­ يجب أن يفصل كل حرف عن الذي يسبقه أو يعقبه مباشرة بمسافة لا تقل عن ربع عرض الحرف ويعتبر الخط الفاصل حرفاً في تطبيق ذلك.
6 ­ تسجيل الطائرات:
على من يطلب تسجيل طائرة أن يقدم طلب بنسختين حسب النموذج رقم (ط. م ­ س/ 5) المعد لهذا الغرض والمرفق بهذه القواعد على أن يكون الطلب مستوفياً الرسوم القانونية ويمكن الحصول على النموذج من دائرة سلامة الطيران في مديرية الطيران المدني العامة وعلى أن يتضمن الطلب ما يلي: ­
6 ­ 1 ­ 1 ­ معلومات وافية عن الطائرة ومالكها تسهل عليه التسجيل وإصدار الشهادة وفق الفقرة (6 ­ 5).
6 ­ 1 ­ 2 ­ وصف كامل للطائرة حسب جدول تقسيم المركبات الهوائية المرفق بهذه القواعد.
6 ­ 1 ­ 3 ­ كل ما يخص الطائرة والتي تطلب من قبل الجهة المسجلة.
6 ­ 1 ­ 4 ­ رسم التسجيل المقرر قانوناً على أن يتم إعادته إلى مقدم الطلب في حالة عدم منح شهادة التسجيل.
6 ­ 2 ­ في حالة جلب الطائرة جواً يجب أن تمنح شهادة مصدقة من قبل السلطات المختصة عن استيفاء الرسوم الكمركية أو الإعفاء منها، على أن تحتوي الشهادة الكمركية نوع الطائرة ورقمها المسلسل ونوع المحرك ورقمه المسلسل أو إذا كانت الطائرة مسجلة في دولة أخرى وعلامات تسجيلها.
6 ­ 3 ­ على طالب التسجيل تقديم الدليل والبرهان على صحة البيانات المدرجة في طلبه.
6 ­ 4 ­ إذا كان الطلب مستوفياً لجميع الشروط تقوم سلطات الطيران المدني تزويد مالك الطائرة شهادة التسجيل التي تحتوي على كل المعلومات الواردة في البند (7) على أن تكون مصدقة حسب الأصول وحسب النموذج رقم (ط. م ­ س/8) المرفق بهذه القواعد.
6 ­ 5 ­ على كل مالك طائرة مسجلة في السجل المدني العراقي إخبار سلطات الطيران المدني بصورة تحريرية عن كل تغيير يطرأ على المعلومات التي قدمت ضمن طلب تسجيل الطائرة.
6 ­ 6 ­ يجوز لسلطات الطيران المدني أن تسحب تسجيل أي طائرة إذا حصلت لديها القناعة التامة بذلك إضافة إلى ما ورد في المادة (36) من قانون الطيران المدني.
7 ­ شهادة التسجيل:
7 ­ 1 ­ يجب أن تتضمن شهادة التسجيل على المعلومات التالية.
7 ­ 1 ­ 1 ­ رقم شهادة التسجيل.
7 ­ 1 ­ 2 ­ علامة الجنسية والتسجيل.
7 ­ 1 ­ 3 ­ صانع الطائرة واسم الطائرة الذي أطلق عليها.
7 ­ 1 ­ 4 ­ رقم تسلسل الطائرة.
7 ­ 1 ­ 5 ­ عنوان المالك أو المستأجر.
7 ­ 1 ­ 6 ­ اسم المالك أو المستأجر.
7 ­ 1 ­ 7 ­ تاريخ الإصدار.
7 ­ 2 ­ يجب أن تحمل شهادة التسجيل في الطائرة في جميع الأوقات.
8 ­ لوحة الهوية:
يجب أن تحمل الطائرة لوحة هوية عليها على الأقل علامة جنسيتها وتصنع اللوحة من معدن صامد للحرارة أو مادة أخرى صامدة للحرارة ذات خواص طبيعية مناسبة وتثبت في الطائرة في مكان ظاهر بالقرب من المدخل الرئيسي.
9 ­ نفاذ القواعد:
تنفذ هذه القواعد اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

مدير عام
الطيران المدني

جدول تقسيم المركبات الهوائية
منطاد حر كروي
منطاد حر منطاد حر غير كروي
غير مقادة بمحرك منطاد مقيد كروي
منطاد
طائرات منطاد مقيد
أخف من الهواء سفينة جوية صلبة
سفينة جوية شبه صلبة
مقادة بمحرك سفينة جوية سفينة جوية غير صلبة
طائرات طائرة شراعية طائرة شراعية برية
(مركبات جوية) غير مقادة بمحرك طائرة مقيدة طائرة شراعية مائية
(طائرة ورقية)
طائرة برية
طيارة طائرة مائية
طائرات طائرة برمائية
أثقل من الهواء
طائرة جيروسكوبية طائرة جيروسكوبية برية
طائرة جيروسكوبية مائية
طائرة جيروسكوبية برمائية
مقادة بمحرك طائرة ذات جناح دوار
هليكوبتر بري
طائرة عمودية هليكوبتر هليكوبتر مائي
هليكوبتر برمائي
طائرة خفاقة طائرة خفاقة برية
طائرة خفاقة مائية
طائرة خفاقة برمائية