عنوان التشريع: (شمول المدرسين من حملة شهادة الماجيستير المعارة خدماتهم للتدريس في الجامعات الجزائرية بأحكام قرار مجلس قيادة مجلس الثورة) رقم 961
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 961
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-09-08 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 9 1975 ما يلي:
1 شمول المدرسين من حملة شهادة الماجستير المعارة خدماتهم للتدريس في الجامعات الجزائرية بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة (225) في 22 3 1975.
2 يتولى وزيرا التربية والمالية تنفيذ هذا القرار.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة