(شمول المدرسين من حملة شهادة الماجيستير المعارة خدماتهم للتدريس في الجامعات الجزائرية بأحكام قرار مجلس قيادة مجلس الثورة) رقم 961

      التعليقات على (شمول المدرسين من حملة شهادة الماجيستير المعارة خدماتهم للتدريس في الجامعات الجزائرية بأحكام قرار مجلس قيادة مجلس الثورة) رقم 961 مغلقة

عنوان التشريع: (شمول المدرسين من حملة شهادة الماجيستير المعارة خدماتهم للتدريس في الجامعات الجزائرية بأحكام قرار مجلس قيادة مجلس الثورة) رقم 961
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 961
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-09-08 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 ­ 9 ­ 1975 ما يلي: ­

1 ­ شمول المدرسين من حملة شهادة الماجستير المعارة خدماتهم للتدريس في الجامعات الجزائرية بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة (225) في 22 ­ 3 ­ 1975.
2 ­ يتولى وزيرا التربية والمالية تنفيذ هذا القرار.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة