(تخويل وزير التربية تعيين خريجي دورة الدبلوم المهني العالية) رقم 960

      التعليقات على (تخويل وزير التربية تعيين خريجي دورة الدبلوم المهني العالية) رقم 960 مغلقة

عنوان التشريع: (تخويل وزير التربية تعيين خريجي دورة الدبلوم المهني العالية) رقم 960
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 960
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-09-08 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 ­ 9 ­ 1975 ما يلي: ­

1 ­ تخويل وزارة التربية تعيين خريجي دورة الدبلوم المهني العالي ممن لم يتم تعيينهم خلال السنة المالية/1974 تنفيذاً للفقرة الثانية من قرار مجلس قيادة الثورة (700) في 24 ­ 6 ­ 1974.
2 ­ يتولى وزيرا التربية والمالية تنفيذ هذا القرار.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة