عنوان التشريع: (تخويل وزير التربية تعيين خريجي دورة الدبلوم المهني العالية) رقم 960
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 960
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-09-08 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 9 1975 ما يلي:
1 تخويل وزارة التربية تعيين خريجي دورة الدبلوم المهني العالي ممن لم يتم تعيينهم خلال السنة المالية/1974 تنفيذاً للفقرة الثانية من قرار مجلس قيادة الثورة (700) في 24 6 1974.
2 يتولى وزيرا التربية والمالية تنفيذ هذا القرار.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة