عنوان التشريع: (استثناء المرأة غير العربية من اكتساب جنسية زوجها العراقي) رقم 959
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 959
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-09-08 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 9 1975 ما يلي:
1 لوزير الداخلية استثناء المرأة الأجنبية غير العربية التي تروم اكتساب جنسية زوجها العراقي، من شرط الإقامة المشروعة في العراق المنصوص علي في الفقرة (1 ب) من المادة الثانية عشرة المعدلة من قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963 المعدل إذا توفرت الشروط القانونية لحالة الولادة المضاعفة في العراق لاكتساب الجنسية العراقية.
2 يتولى وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة