(استثناء المرأة غير العربية من اكتساب جنسية زوجها العراقي) رقم 959

      التعليقات على (استثناء المرأة غير العربية من اكتساب جنسية زوجها العراقي) رقم 959 مغلقة

عنوان التشريع: (استثناء المرأة غير العربية من اكتساب جنسية زوجها العراقي) رقم 959
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 959
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-09-08 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 ­ 9 ­ 1975 ما يلي: ­

1 ­ لوزير الداخلية استثناء المرأة الأجنبية غير العربية التي تروم اكتساب جنسية زوجها العراقي، من شرط الإقامة المشروعة في العراق المنصوص علي في الفقرة (1 ­ ب) من المادة الثانية عشرة المعدلة من قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963 المعدل إذا توفرت الشروط القانونية لحالة الولادة المضاعفة في العراق لاكتساب الجنسية العراقية.
2 ­ يتولى وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة