عنوان التشريع: (تطبيق قواعد الخدمة و الملاك على منتسبي دوائر الحاسبات الالكترونية) رقم 958
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 958
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-09-08 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 9 1975 ما يلي:
1 تطبق على منتسبي دوائر الحاسبات الالكترونية في القطر قواعد الخدمة والملاك المطبقة على منتسبي المركز القومي للحاسبات الالكترونية ويخضعون لقانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 المعدل.
2 يستثنى منتسبو الدوائر المذكورة من قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (93) لسنة 1967 المعدل.
3 لغرض تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القرار، يحل الوزير المختص محل رئيس الهيئة التوجيهية، ومجلس الإدارة، المنصوص عليها بقانون المركز القومي للحاسبات الالكترونية رقم (100) لسنة 1972، وله تخويل المدراء العامين المختصين جزءاً من صلاحياته.
4 يتولى الوزراء تنفيذ هذا القرار.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة