عنوان التشريع: (تخويل وزير التربية صلاحية تعيين موظقات) رقم 948
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 948
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-09-06 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 9 1975 ما يلي:
1 تخويل وزير التربية صلاحية تعيين المستخدمات العراقية الخمس العاملات في مدرسة الرصافي الابتدائية في الكويت بصفة موظفات، وبالراتب الذي تستحقه كل منهن حسب شهادتها الدراسية، على أن لا تمنح لأي منهن أي مخصصات عدا مخصصات غلاء المعيشة التي تمنح لأقرانهن في العراق.
2 يتولى وزيرا التربية والمالية تنفيذ هذا القرار.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة