عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي و الفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية سري لانكا
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 138
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-09-06 00:00:00
مادة 1
تصدق بموجب هذا القانون اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية سري لانكا الموقع عليها في بغداد بتاريخ 25/نيسان/ 1975.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة