عنوان التشريع: قانون تصديق عقد تأسيس الشركة العربية للاستثمار
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 139
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-09-08 00:00:00
مادة 1
يصدق بهذا القانون عقد تأسيس الشركة العربية للاستثمار الموقع عليه من قبل ممثل الجمهورية العراقية في جدة بتاريخ 15 3 1975.
مادة 2
تكون مساهمة الجمهورية العراقية في رأسمال الشركة العربية للاستثمار عن طريق الصندوق العراقي للتنمية الخارجية بمبلغ (30) ثلاثين مليون دولار.
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة