عنوان التشريع: تعليمات رقم (4) الخاصة بقواعد الجو
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
استناداً إلى المادتين الحادية والسبعين والثامنة بعد المئتين من قانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974.
أصدرنا هذه التعليمات:
1 نطاق تطبيق التعليمات
تطبق هذه التعليمات على كل طائرة تعمل في إقليم الجمهورية العراقية والفضاء الجوي الخاضع لرقابتها الفنية باستثناء الطائرات العسكرية على أن يؤخذ بنظر الاعتبار المادة الرابعة بعد المئتين من قانون الطيران المدني.
2 معاني ومداولات التعابير والكلمات
يقصد بالكلمات والتعابير التالية المعاني المبينة إزائها بالإضافة إلى المعاني التي وردت في المادة الأولى من قانون الطيران المدني:
2 1 حركة المطار جميع الحركات في منطقة المناورات في المطار من طائرات أو غيرها وجميع الطائرات التي تطير بجوار المطار.
2 2 نطاق حركة المطار فضاء جوي ذو أبعاد محددة يعين حول المطار لحماية الحركة فيه.
2 3 خدمات مراقبة المطار خدمات مراقبة الحركة الجوية لحركة المطار.
2 4 برج مراقبة المطار وحدة تقوم بخدمات مراقبة المطار.
2 5 محطة اتصالات طيران محطة أرضية ضمن خدمات اتصالات الطيران المتحركة وقد توضع هذه المحطة على ظهر سفينة أو تابع أرضي.
2 6 تصريح مراقبة الحركة الجوية تخويل الطائرة للقيام بعملياتها وفقاً للشروط التي تحددها وحدة مراقبة الحركة الجوية ولتسهيل استعمال الحركة الجوية ولتسهيل استعمال العبارة فتختصر إلى كلمة (تصريح).
2 7 خدمات مراقبة الحركة الجوية خدمات تقدم لغرض:
2 7 1 منع التصادم بين:
2 7 1 1 الطائرات مع بعضها.
2 7 1 2 الطائرات والعوائق في منطقة المناورات بالمطار.
2 7 2 تسريع وتنظيم سير الحركة الجوية.
2 8 وحدة مراقبة الحركة الجوية إن هذه العبارة تطلق ويراد بها كل من الوحدات التالية: (مركز مراقبة المنطقة) أو (مكتب مراقبة الاقتراب) أو (برج مراقبة المطار).
2 9 خدمات الحركة الجوية إن هذه العبارة تطلق ويراد بها كل من الخدمات التالية (خدمات معلومات الطيران) أو (خدمات التنبيه) أو (خدمات مراقبة الحركة الجوية) أو (خدمات مراقبة الاقتراب) أو (خدمات مراقبة المنطقة) أو (خدمات مراقبة المطار).
2 10 مكتب تقارير خدمات الحركة الجوية وحدة لتلقي وإصدار خطط الطيران التي تقدم قبل الإقلاع والتقارير المتعلقة بخدمات الحركة الجوية.
2 11 وحدة خدمات الحركة الجوية إن هذه العبارة تطلق ويراد بها أي من الوحدات التالية (وحدة مراقبة الحركة الجوية) أو (مركز معلومات الطيران) أو (مكتب تقارير خدمات الحركة الجوية).
2 12 طريق جوي منطقة مراقبة أو جزء منها تنشأ على شكل ممر مجهز بالمساعدات الملاحية اللاسلكية وتكون هذه المنطقة المراقبة من مستوى (150) فأكثر فضاء جوي مراقب (آلي مقيد) ومن مستوى (145) فما دون فضاء جوي مراقب (البصري مستثنى).
2 13 خدمات التنبيه خدمات تقدم بقصد إخطار الجهات المختصة عن أي طائرة تكون في حاجة إلى معونة البحث والإنقاذ ومساعدة هذه الجهات عند الحاجة.
2 14 مطار بديل مطار يحدد في خطة الطيران تقصده الطائرة حين لا ينصح بالهبوط في المطار المقصود.
2 15 الارتفاع المسافة الرأسية بين مستوى أو نقطة أو أي شيء يعتبر كنقطة وبين متوسط مستوى سطح البحر.
2 16 مكتب مراقبة الاقتراب وحدة تقدم خدمات مراقبة الحركة الجوية للرحلات المراقبة عند وصولها إلى أو رحيلها من مطار أو أكثر.
2 17 خدمات مراقبة الاقتراب خدمات مراقبة الحركة الجوية للرحلات المراقبة عند وصولها أو رحيلها.
2 18 ساحة وقوف الطائرات مساحة محددة في مطار بري لوقوف الطائرات لغرض صعود الركاب إليها أو نزولهم منها أو تحميلها بالبضائع أو تفريغها منها أو تزويدها بالوقود أو انتظارها أو صيانتها.
2 19 مركز مراقبة المنطقة وحدة تقدم خدمات مراقبة الحركة الجوية للرحلات المراقبة داخل مناطق المراقبة التي تشرف عليها.
2 20 خدمات مراقبة المنطقة خدمات مراقبة الحركة الجوية للرحلات المراقبة داخل مناطق المراقبة.
2 21 سبيل خدمات الحركة الجوية طريق جوي محدد لغرض تنظيم تدفق الحركة الجوية حسب الحاجة لتقديم خدمات الحركة الجوية. وقد يعني (طريقاً جوياً) أو (سبيلاً استشارياً) أو (سبيلاً مراقباً أو غير مراقب) أو (سبيلاً للوصول أو الرحيل) … الخ.
2 22 السقف هو علو قاعدة أوطأ طبقات السحاب التي تغطي أكثر من نصف السماء وتكون تحت (6000) ستة آلاف متر (000/20) عشرين ألف قدم فوق الأرض أو الماء.
2 23 حدود التصريح النقطة التي ينتهي عندها تصريح مراقبة الحركة الجوية لطائرة.
2 24 منطقة مراقبة فضاء جوي مراقب يبدأ من حد معين فوق سطح الأرض ويمتد إلى أعلى.
2 25 مطار مراقب مطار تقدم فيه خدمات مراقبة المطار.
2 26 فضاء جوي مراقب فضاء ذو أبعاد محددة تقدم فيه خدمات مراقبة الحركة الجوية للرحلات المراقبة.
2 27 فضاء جوي مراقب (آلي مقيد) فضاء جوي مراقب يسمح فيه برحلات الطيران الآلي فقط.
2 28 فضاء جوي مراقب (آلي وبصري) فضاء جوي مراقب يسمح فيه برحلات الطيران الآلي والبصري المراقبة.
2 29 فضاء جوي مراقب (البصري مستثنى) فضاء جوي مراقب يسمح فيه برحلات الطيران الآلي والبصري ولا يخضع الأخير للمراقبة.
المحتوى 1
2 30 رحلة مراقبة أية رحلة تقدم لها خدمة مراقبة الحركة الجوية.
2 31 رحلة طيران بصري مراقبة رحلة مراقبة تتم وفقاً لقواعد الطيران البصري.
2 32 نطاق مراقبة فضاء جوي مراقب (آلي وبصري) يبدأ من سطح الأرض ويمتد إلى علو محدد.
2 33 مستوى الطيران المستقيم مستوى يحافظ عليه خلال جزء كبير من الرحلة.
2 34 خطة الطيران السارية خطة الطيران بما فيها من تغييرات (إن وجدت) أدخلت عليها بتصاريح لاحقة.
2 35 وقت الاقتراب المتوقع الوقت الذي تتوقع فيه وحدة مراقبة الحركة الجوية المختصة من طائرة قادمة عقب تأخيرها ترك نقطة الانتظار لإكمال الاقتراب لغرض الهبوط.
2 36 مركز معلومات الطيران وحدة تقدم خدمات معلومات الطيران والتنبيه.
2 37 خطة الطيران المودعة خطة الطيران التي يودعها الطيار أو ممثله لدى وحدة خدمات الحركة الجوية بدون أية تغييرات لاحقة.
2 38 إقليم معلومات الطيران فضاء جوي ذو أبعاد محددة تقدم فيه خدمات معلومات الطيران والتنبيه.
2 39 خدمات معلومات الطيران خدمات الغرض منها إرشادات ومعلومات تفيد في تنفيذ الرحلات الجوية بسلام وكفاءة.
2 40 مستويات الطيران أسطح ذات ضغط جوي ثابت بالنسبة لمرجع ضغطي معين مقداره (2/1013) مليار (92/29 بوصة من الزئبق) مفصولة عن بعضها بفواصل ضغطية محددة.
2 41 خطة الطيران معلومات معينة تقدم إلى وحدات خدمات الحركة الجوية وتتعلق برحلة أو جزء منها تروم الطائرة القيام بها.
2 42 وضعية الرحلة دلالة تشير إلى احتياج طائرة معينة لمعاملة خاصة من وحدات خدمات الحركة الجوية أو عدمه.
2 43 مدى الرؤية الجوية مدى الرؤية إلى الأمام من غرفة قيادة الطائرة أثناء الطيران.
2 44 مدى الرؤية الأرضية مدى الرؤية في مطار كما يحددها راصد جوي.
2 45 الاتجاه الاتجاه الذي يشير إليه المحور الطولي للطائرة، ويعبر عنه عادة بالدرجات ابتداء من الشمال (الحقيقي أو المغناطيسي أو البوصلي أو الشبكي).
2 46 العلو هو:
2 46 1 المسافة الرأسية بين مستوى أو نقطة أو أي شيء يعتبر كنقطة ومرجع معين، أو.
2 46 2 البعد الرأسي لجسم ما.
2 47 رحلة طيران آلي رحلة تتم وفقاً لقواعد الطيران الآلي.
2 48 إجراءات الاقتراب الآلي مناورات متتابعة محددة مسبقاً لتنظيم انتقال طائرة تعمل في أحوال طيران آلية من بداية الاقتراب الابتدائي إلى أن تهبط أو إلى نقطة يمكن عندها إتمام الهبوط بصرياً.
2 49 أحوال جوية آلية أحوال جوية تعبر عنها بمدى الرؤية والبعد عن السحاب والسقف تقل عن الحدود الدنيا المقررة للأحوال الجوية البصرية.
2 50 منطقة الهبوط جزء من منطقة التحركات يخصص لشوطي الهبوط والإقلاع للطائرة.
2 51 مستوى اصطلاح يتعلق بموقع الطائرة الرأسي أثناء الطيران وقد يعني العلو أو الارتفاع أو مستوى الطيران.
2 52 منطقة التحركات جزء من المطار تستخدمه الطائرات أثناء تحركاتها الأرضية.
2 53 نقطة تبليغ موقع جغرافي معين يمكن التبليغ عن موقع الطائرة بالنسبة إليه.
2 54 مدرج مساحة مستطيلة محددة في مطار بري معدة لشوطي الهبوط والإقلاع للطائرات على امتداد طولها.
2 55 منطقة الإشارات الأرضية منطقة في مطار تستعمل لغرض الإشارات الأرضية.
2 56 رحلة طيران بصري خاصة رحلة طيران بصري مراقبة تخولها وحدة مراقبة الحركة الجوية المختصة بالعمل داخل نطاق مراقبة في ظروف جوية تقل عن الأحوال الجوية البصرية.
2 57 ممر طريق محدد في مطار بري يختار أو يعد لتسير عليه الطائرات.
2 58 منطقة مراقبة الملتقى منطقة مراقبة (آلي وبصري) تنشأ عادة في نقطة تلاقي الطرق الجوية وبالقرب من مطار أو أكثر.
2 59 المسار مسقط طريق الطائرة على سطح الأرض ويعبر عن اتجاهه عادة عند أية نقطة بالدرجات ابتداء من الشمال (الحقيقي أو المغناطيسي أو الشبكي).
2 60 ارتفاع الانتقال الارتفاع الذي يتم عنده أو تحته تحديد موقع الطائرة الرأسي بالقرب من المطار على أساس الارتفاعات.
2 61 رحلة طيران بصري رحلة تتم وفقاً لقواعد الطيران البصري.
2 62 مدى الرؤية القدرة (كما تحددها الأحوال الجوية) على رؤية وتمييز الشواهد الواضحة غير المضاءة نهاراً أو المضاءة ليلاً ويعبر عنها بوحدات المسافة.
2 63 أحوال جوية بصرية أحوال جوية يعبر عنها بمدى الرؤية والبعد عن السحاب أو السقف مساوية للحدود الدنيا المقررة أو تزيد عنها.
2 64 المقصد هو المطار المقصود.
2 65 الليل هو الفترة الواقعة بعد الغروب بمدة (15) خمسة عشر دقيقة وقبل الشروق بمدة (15) خمسة عشر دقيقة.
3 قواعد عامة:
3 1 تكون مستويات الطيران المستقيم التي تتم بموجبها رحلة أو جزء منها على نوعين:
3 1 1 مستويات طيران للرحلات التي تتم على أقل مستوى طيران مستعمل أو فوقه.
3 1 2 ارتفاعات للرحلات التي تتم تحت أقل مستوى طيران مستعمل وكذلك بالنسبة للرحلات المغادرة أو المسافرة تحت ارتفاع الانتقال.
3 2 تفادي التصادم:
3 2 1 التقارب لا يجوز لأية طائرة الطيران بالقرب من طائرة أخرى بشكل يعرضهما للأخطار وكذلك لا يجوز طيران الطائرات في تشكيلات مصرح بها إلا بعد تنسيق مسبق مع قائد التشكيل.
3 2 2 أسبقية المرور على الطائرة التي لها أسبقية المرور أن تحافظ على اتجاه طيرانها وسرعتها ومع ذلك فإن قائد الطائرة يبقى مسؤولاً عن عدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لتجنب التصادم إذا كان ذلك ممكناً. وعلى الطائرة التي ليس لها أسبقية المرور إخلاء الطريق لمن لها الأسبقية وذلك بأن تتجنب المرور فوقها أو تحتها أو قطع الطريق أمامها إلا إذا كانت بعيدة عنها بعداً كافياً.
3 2 3 التقابل إذا تقابلت طائرتان وجهاً لوجه أو كادتا وكان تصادمها محتملاً فعلى كل طائرة أن تغير اتجاهها إلى اليمين.
المحتوى 2
3 2 4 التقاطع إذا تقاربت طائرتان في اتجاهين متقاطعين على نفس المستوى تقريباً فعلى الطائرة التي تكون الأخرى على يمينها أن تخلي الطريق لها ويستثنى من ذلك الحالات التالية:
3 2 4 1 على الطائرات الأثقل من الهواء والتي تسير بقوة آلية محركة أن تفسح الطريق للمناطيد والطائرات الشراعية والبالونات.
3 2 4 2 على المناطيد أن تفسح الطريق للطائرات الشراعية والبالونات.
3 2 4 3 على الطائرات الشراعية أن تفسح الطريق للبالونات.
3 2 4 4 على الطائرات التي تسير بقوة آلية محركة أن تفسح الطريق للطائرات التي تسحب طائرة أو أي جسم آخر.
3 2 5 الاجتياز تكون أسبقية المرور للطائرة الملحوقة وعلى الطائرة اللاحقة سواء كانت صاعدة أو نازلة أو كانت تطير أفقياً أن تخلي الطريق للطائرة الملحوقة بتغيير اتجاهها إلى اليمين، وأن أي تغيير في الوضع النسبي للطائرتين لا يعفي الطائرة اللاحقة من اتباع أحكام هذه الفقرة إلا عندما تصبح بعيدة بعداً كافياً عن الطائرة الملحوقة. وتكون الطائرة (لاحقة) عندما تقترب من طائرة أخرى من الخلف باتجاه يصنع زاوية أقل من (70) درجة مع المحور الطولي للطائرة الملحوقة أو إذا كانت أثناء الليل في وضع لا يسمح لقائدها برؤية الأنوار الملاحية الخضراء أو الحمراء ولكنه يرى الأنوار الملاحية البيضاء.
3 2 6 الهبوط:
3 2 6 1 على الطائرة التي تطير في الجو أو التي تعمل على سطح الأرض أو الماء إفساح الطريق للطائرات الهابطة أو التي تكون في المراحل النهائية لعملية الاقتراب لغرض الهبوط.
3 2 6 2 عندما تقترب طائرتان أو أكثر أثقل من الهواء من مطار لغرض الهبوط فعلى الطائرات الأعلى مستوى إفساح الطريق للطائرات الأقل مستوى غير أنه لا يجوز للطائرات الأخيرة أن تقطع الطريق على أو اجتياز طائرة أخرى تكون في المراحل النهائية لعملية الاقتراب لغرض الهبوط وفي جميع الأحوال على الطائرات الأثقل من الهواء التي تسير بقوة آلية محركة أن تفسح الطريق للطائرات الشراعية.
3 2 6 3 إذا تبين لأية طائرة أن هناك طائرة أخرى مضطرة للهبوط فعليها إفساح الطريق للطائرة المضطرة.
3 3 أنوار الطائرات على جميع الطائرات أثناء طيرانها أو عملها في منطقة المناورات بالمطار أن تضيء الأنوار الملاحية خلال الفترة الواقعة بعد الغروب بمدة (15) خمس عشرة دقيقة وقبل الشروق بمدة (15) خمس عشرة دقيقة وكذلك في الأحوال الجوية الآلية ولا يجوز وضع أو إنارة أية أنوار أخرى قد تسبب التباساً في تمييز الأنوار الملاحية.
3 4 الطيران الآلي المصطنع لا يجوز لأية طائرة أن تقوم بالطيران الآلي المصطنع ما لم تتوفر الشروط التالية:
3 4 1 أن تكون الطائرة مجهزة بأجهزة قيادة مزدوجة وصالحة للعمل تماماً.
3 4 2 أن يشغل أحد مقعدي القيادة طيار مؤهل ليعمل كطيار أمان للشخص الذي يطير في أحوال طيران آلي مصطنع على أن تتوفر لطيار الأمان رؤية كافية إلى الأمام وإلى جانبي الطائرة أو أن يكون على اتصال بشخص مؤهل على نفس الطائرة في مكان يوفر له رؤية كافية مكملة لرؤية طيار الأمان.
3 5 عمليات الطيران فوق المطارات أو بجوارها:
3 5 1 على أية طائرة أثناء تحركها بالمطار أو طيرانها بجواره سواء كانت داخل أو خارج نطاق حركة المطار أن تراعي الآتي:
3 5 1 1 ملاحظة الحركة الأخرى في المطار لتفادي التصادم.
3 5 1 2 مراعاة خط الحركة الذي تنتهجه الطائرات الأخرى.
3 5 1 3 الاستدارة عند الحاجة إلى جهة اليسار لغرض الهبوط أو بعد الإقلاع ما لم تصدر تعليمات من وحدة المراقبة الجوية المختصة تقضي بغير ذلك.
3 5 1 4 الهبوط والإقلاع في اتجاه معاكس لاتجاه الريح ما لم يكن من الأفضل استخدام اتجاه آخر لأغراض السلامة أو وضع المدرج أو الحركة الجوية.
3 6 خطط الطيران:
3 6 1 يجب أن تكون المعلومات الخاصة برحلة مزمع القيام بها والمطلوب تقديمها إلى مكتب تقارير خدمات الحركة الجوية أو أثناء الطيران إلى إحدى وحدات خدمات الحركة الجوية ذات العلاقة على شكل خطة طيران.
3 6 2 تقدم خطة الطيران لكافة الرحلات سواء كانت رحلة طيران بصري أو آلي.
3 6 3 يجب أن تقدم خطة الطيران قبل الإقلاع بمدة لا تقل عن (30) ثلاثين دقيقة أما إذا قدمت خطة الطيران أثناء الطيران فيكون ذلك في وقت يضمن استلامها من قبل وحدة خدمات الحركة الجوية المختصة بوقت لا يقل عن (10) عشر دقائق قبل الوقت التقديري الذي تعمل فيه الطائرة إلى:
3 6 3 1 النقطة المقصودة للدخول إلى منطقة مراقبة، أو.
3 6 3 2 نقطة عبور طريق جوي.
3 6 4 محتويات خطة الطيران:
3 6 4 1 تتضمن خطة الطيران التي تقدم إلى مكتب تقارير خدمات الحركة الجوية والخاصة برحلة مزمع القيام بها معلومات حسب النموذج في الملحق رقم (1) لهذه التعليمات وتملأ هذه المعلومات حسب التفاصيل الواردة في الملحق رقم (2) لهذه التعليمات.
3 6 4 2 تتضمن خطة الطيران المقدمة أثناء الطيران إلى إحدى وحدات خدمات الحركة الجوية كافة المعلومات المطلوبة في نموذج خطة الطيران في الملحق رقم (1).
3 6 4 3 يجب أن تقدم المعلومات المطلوبة في خطة الطيران جميعاً ولكل الرحلة المقدمة عنها تلك الخطة مهما كان الغرض من تقديمها ومهما كانت الأحوال.
3 6 5 يجب التبليغ عن جميع التغييرات التي تحصل على خطة الطيران الآلي أو البصري المراقب حسب متطلبات الفقرة (3 10) وكذلك عن التعديلات الجوهرية على خطط الطيران البصري غير المراقب بأسرع ما يمكن إلى وحدة خدمات الحركة الجوية المختصة.
3 6 6 إنهاء خطة الطيران:
3 6 6 1 بعد الهبوط يجب تقديم تقرير عن الوصول سواء كان بالطريق الشخصي أو السلكي أو اللاسلكي في أقرب وقت ممكن إلى وحدة مراقبة مطار الوصول.
3 6 6 2 إذا لم توجد وحدة لخدمات الحركة الجوية بمطار الوصول يبلغ تقرير الوصول في أقرب وقت ممكن بعد الهبوط وبأسرع الوسائل الممكنة إلى أقرب وحدة من وحدات خدمات الحركة الجوية.
المحتوى 3
3 6 6 3 إذا كانت وسائل الاتصال غير كافية لإبلاغ تقارير الوصول وكذلك كانت الوسائل البديلة على الأرض فيجب على الطائرة قبل هبوطها مباشرة أن ترسل بواسطة اللاسلكي إلى وحدة خدمات الحركة الجوية المختصة رسالة مشابهة لتقرير الوصول ويوجه هذا الإرسال إلى محطة الاتصال التي تخدم وحدة خدمات الحركة المسؤولة عن إقليم معلومات الطيران الذي تعمل فيه الطائرة.
3 6 6 4 يجب أن تتضمن تقارير الوصول المعلومات التالية:
3 6 6 4 1 هوية الطائرة.
3 6 6 4 2 مطار المغادرة.
3 6 6 4 3 وقت الوصول.
3 6 6 4 4 مطار الوصول.
3 7 الإشارات:
3 7 1 عند رؤية أو استقبال أي إشارة من الإشارات الواردة في الملحق رقم (3) لهذه التعليمات على الطائرة أن تتخذ الإجراءات المطلوبة التي تعنيها هذه الإشارة.
3 7 2 يكون للإشارات المذكورة في الفقرة (3 7 1 ) المعاني المبينة في الملحق رقم (3) إزاءها ولا تستعمل إلا لتعني الغرض المطلوب منها كما لا يجوز استعمال أية إشارات قد تؤدي إلى الالتباس معها.
3 8 تصاريح مراقبة الحركة الجوية:
3 8 1 يجب الحصول على تصريح مراقبة الحركة الجوية قبل البدء برحلة جوية مراقبة ويكون طلب هذا التصريح عن طريق تقديم خطة طيران إلى وحدة مراقبة الحركة الجوية ولكن يجوز أن يغطي هذا التصريح جزءاً من خطة الطيران السارية أو لإجراء مناورة معينة كالسير أو الهبوط أو الإقلاع وحسب حدود هذا التصريح.
3 8 2 يجوز لقائد الطائرة أن يطلب تصريحاً معدلاً عند عدم قناعته بالتصريح الصادر عن وحدة مراقبة الحركة الجوية وللوحدة إصدار مثل هذا التصريح إذا سمحت الحالة بذلك.
3 8 3 عندما يطلب قائد الطائرة تصريحاً يمنح طائرته أولوية على غيرها من الطائرات فإنه ينبغي عليه إذا طالبته وحدة مراقبة الحركة الجوية المختصة بذلك أن يقدم تقريراً بالمبررات التي دعته إلى طلب مثل هذه الأولوية.
3 9 الالتزام بخطة الطيران:
3 9 1 يجب أن تلتزم الطائرة بخطة الطيران السارية أو الجزء المعين منها والمقدمة بشأن رحلة مراقبة ما لم تستحصل تصريحاً من وحدة مراقبة الحركة الجوية بناء على طلب قائد الطائرة بتغييرها أو إذا نشأت حالة اضطرارية تتطلب إجراءاً عاجلاً من قائد الطائرة وفي هذه الحالة وبمجرد أن تسمح الظروف له بعد اتخاذ مثل هذا الإجراء عملية إخبار وحدة خدمات الحركة الجوية المختصة بما اتخذت من إجراءات وبأنها قد اتخذت بمقتضى الحالة الاضطرارية ويستثنى من ذلك الحالات المذكورة في الفقرتين (3 10) و(3 11).
3 10 التغيرات غير المقصودة:
3 10 1 إذا حادت طائرة (تقوم برحلة مراقبة) بدون قصد عن خطة الطيران السارية يكون عليا حسب الحالات التالية اتخاذ الإجراءات المذكورة في كل حالة:
3 10 1 1 إذا ابتعدت الطائرة عن مسار الرحلة عليها تغيير اتجاهها والعودة إليها بأسرع ما يمكن.
3 10 1 2 إذا تغير متوسط السرعة الهوائية الحقيقية للطائرة وهي على مستوى الطيران المستقيم بين نقاط التبليغ أو كان من المتوقع تغير هذه السرعة بنسبة 5% زيادة أو نقصان عن السرعة الهوائية الحقيقية المذكورة في خطة الطيران فيجب إخبار وحدة خدمات الحركة الجوية المختصة بذلك.
3 10 1 3 عند وجود أي خطأ في الزمن المقدر للوصول إلى التبليغ التالية أو إلى حدود إقليم معلومات الطيران أو إلى مطار الهبوط المقصود وكان هذا الخطأ يساوي (3) ثلاث دقائق أو أكثر عن الوقت الذي جرى إبلاغه إلى وحدة خدمات الحركة الجوية المختصة فيجب إخطار الوحدة المذكورة بالوقت التقديري الجديد بأسرع ما يمكن.
3 11 التغيرات المقصودة:
يجب أن تتضمن طلبات تعديل خطة الطيران البيانات المذكورة في الحالات التالية:
3 11 1 في حالة تغيير مستوى الطيران المستقيم:
هوية الطائرة.
مستوى الطيران المستقيم الجديد المطلوب وسرعة الطيران المستقيم على هذا المستوى.
وقت الوصول التقديري المعدل (إن وجد) عند حدود أقاليم الطيران اللاحقة.
3 11 2 في حالة تغيير الطريق:
3 11 2 1 عند عدم تغيير المقصد:
هوية الطائرة.
قواعد الطيران.
تفاصيل الطريق الجديد للرحلة بما في ذلك المعلومات التي تتضمنها خطة الطيران ابتداء بالوقت والموقع اللذين ترغب الطائرة بدء تغيير طريقها فيهما ووقت الوصول التقديري المعدل عند المقصد وأية معلومات أخرى ضرورية.
3 11 2 2 عند تغيير المقصد:
هوية الطائرة.
قواعد الطيران.
تفاصيل الطريق الجديد للرحلة إلى المقصد الجديد بما في ذلك المعلومات التي تتضمنها خطة الطيران ابتداءاً بالوقت والموقع اللذين ترغب الطائرة بدء تغيير طريقها فيهما ووقت الوصول التقديري عند المقصد الجديد والمطار أو المطارات الاحتياطية وأية معلومات أخرى ضرورية.
3 12 تدهور الأحوال الجوية إلى أقل من الأحوال الجوية البصرية:
إذا ما أصبح استمرار الطيران في أحوال جوية بصرية غير ممكناً طبقاً لخطة الطيران السارية المفعول فيكون على الطائرة التي تعمل في رحلة بصرية مراقبة أن:
3 12 1 تطلب تصريحاً معدلاً يسمح لها بالاستمرار في أحوال جوية بصرية إلى مطار المقصد أو المطار الاحتياطي أو لتترك الفضاء الجوي المراقب (آلي بصري) الذي تعمل فيه أو.
3 12 2 إذا كان الحصول على التصريح المذكور في الفقرة (3 12 1) غير ممكن فعلى الطائرة أن تكمل رحلتها في أحوال جوية بصرية وتخطر وحدة مراقبة الحركة الجوية المختصة بما تتخذه من إجراءات سواء كان بتركها للفضاء الجوي المراقب (آلي بصري) أو بهبوطها في أقرب مطار مناسب، أو.
المحتوى 4
3 12 3 إذا كانت الطائرة تعمل داخل نطاق مراقبة يكون عليها أن تطلب تصريحاً بالعمل كطيران بصري خاص، أو.
3 12 4 أن تطلب تصريحاً بالطيران وفقاً لقواعد الطيران الآلي.
3 13 تقارير الموقع:
على الطائرة التي تعمل في رحلة مراقبة وعند مرورها فوق أية نقطة تبلغ إجبارية أن تقدم إلى وحدة خدمات الحركة الجوية المختصة وبأسرع ما يمكن وقت المرور ومستوى الطيران فوقها مع أية بيانات أخرى مطلوبة. وتقدم تقارير الموقع كذلك عند أية نقطة تبليغ إضافية إذا ما طلبت وحدة خدمات الحركة الجوية المختصة ذلك. وفي حالة عدم وجود نقاط تبليغ فيكون على الطائرة تقديم تقارير عن موقعها إلى الوحدة المختصة على فترات لا تتجاوز (30) ثلاثين دقيقة.
3 14 إنهاء المراقبة:
عند هبوط طائرة تعمل في رحلة مراقبة أو خروجها من إشراف خدمات المراقبة الجوية فيجب عليها إبلاغ وحدة مراقبة الحركة الجوية المختصة بذلك بأسرع وقت ممكن.
3 15 الاتصال اللاسلكي
3 15 1 على الطائرة أن تتصل باستمرار على الموجة اللاسلكية المخصصة لوحدة مراقبة الحركة الجوية المختصة وأن تقوم بإيجاد اتصال متبادل بينها وبين هذه الوحدة كلما لزم الأمر.
3 15 2 إذا لم تتمكن الطائرة من المحافظة على الاتصال اللاسلكي المطلوب في الفقرة (3 15 1) فعليها أن تتبع إجراءات فقدان الاتصال اللاسلكي المنصوص عليها في الجزء الثاني من الملحق العاشر لاتفاقية شيكاغو بالإضافة إلى اتباع الإجراءات المناسبة المذكورة فيما يلي:
3 15 2 1 إذا كانت الطائرة في أحوال جوية بصرية فيكون عليها.
3 15 2 1 1 الاستمرار في الطيران في أحوال جوية بصرية.
3 15 2 1 2 والهبوط في أقرب مطار مناسب.
3 15 2 1 3 وإبلاغ وصولا بأسرع الوسائل إلى وحدة مراقبة الحركة الجوية المختصة.
3 15 2 2 إذا كانت الطائرة تطير في أحوال جوية آلية أو عندما تكون الأحوال الجوية غير ملائمة للاستمرار وإكمال الرحلة وفق الفقرة (3 15 2 1) فيكون عليها.
3 15 2 2 1 أن تستمر وفق خطة الطيران السارية إلى المساعد الملاحي المحدد لخدمة المطار المقصود للهبوط وعندما تدعو الحاجة لضمان تطبيق الفقرة (3 15 2 2 2) فعليها الانتظار فوق المساعد الملاحي المذكور لحين ابتداء الهبوط.
3 15 2 2 2 الابتداء بالهبوط من المساعد الملاحي المذكور في الفقرة (3 15 2 2 1) في وقت الاقتراب المتوقع المستلم والمعترف باستلامه أو بأقرب وقت منه وفي حالة عدم استلام وقت الاقتراب المتوقع أو الاعتراف باستلامه فيكون الابتداء بالهبوط في وقت الوصول التقديري المبين في خطة الطيران المقدمة والمعدل وفق خطة الطيران السارية أو أقرب وقت منه.
3 15 2 2 3 إكمال إجراءات الاقتراب الآلي الاعتيادي حسب ما مطلوب للمساعد الملاحي المستعمل.
3 15 2 2 4 الهبوط إذا أمكن خلال فترة ثلاثين دقيقة بعد وقت الوصول التقديري المذكور في (3 15 2 2 2) أو وقت الاقتراب المتوقع إليهما كان متأخراً.
3 15 2 3 يجب على الطائرة التي تشكل جزءاً من حركة المطار في مطار مراقب أن تلاحظ التعليمات التي تصدر لها بواسطة الإشارات البصرية بالإضافة إلى اتباع الإجراءات المناسبة المطلوبة حسب متطلبات الفقرة (3 15 2 1) والفقرة (3 15 2 2).
3 16 تطبيق قواعد الطيران يكون تشغيل الطائرة سواء في الجو أو في منطقة المناورات في المطار وفق القواعد العامة الواردة في البند (3) وفقراته من هذه التعليمات مضافاً إليها في حالة الطيران إتباع قواعد الطيران الآلي أو البصري:
4 قواعد الطيران البصري:
4 1 لا يجوز الطيران وفق قواعد الطيران البصري إلا في أحوال جوية يكون فيها مدى الرؤية والبعد عن السحاب مساويين أو يزيدان عن القيم المبينة في البند (4) وفقراته من هذه التعليمات أو بتصريح من وحدة مراقبة الحركة الجوية المختصة لرحلات الطيران البصري داخل نطاق مراقبة.
4 2 لا يجوز الإقلاع أو الهبوط في مطار يقع داخل نطاق مراقبة أو الدخول إلى نطاق حركة المطار أو الانضمام إلى حركة مثل هذا المطار إلا بعد الحصول على تصريح من وحدة مراقبة الحركة الجوية المختصة إذا كانت الأحوال الجوية كالآتي:
4 2 1 إذا كان السقف يقل عن (450) أربعمائة وخمسين متراً (1500) ألف وخمسمائة قدماً.
4 2 2 إذا كان مدى الرؤية الأرضية يقل عن (8) ثمانية كيلو مترات (5) خمسة أميال.
4 3 لا يجوز الطيران وفق قواعد الطيران البصري في الأحوال التالية:
4 3 1 أثناء الليل.
4 3 2 على مستوى الطيران (150) مائة وخمسين أو فوقه.
4 4 على الطائرة أن تطير على ارتفاعات تسمح لها في الأحوال الاضطرارية الهبوط بدون تعريض الأشخاص والممتلكات على الأرض للخطر على أن لا تقل عن الارتفاعات المذكورة أدناه إلا إذا دعت الضرورة لذلك أثناء الإقلاع والهبوط أو بتصريح خطي من قسم المراقبة الجوية:
4 4 1 فوق المناطق المزدحمة من المدن أو الأماكن المأهولة أو فوق جمع من الناس في مكان مكشوف على الطائرة أن تطير على ارتفاع لا يقل عن (300) ثلاثمائة متراً (1000) ألف قدماً فوق أعلى عائق ضمن دائرة مركزها الطائرة ونصف قطرها (600) متراً (2000) وألفي قدم.
4 4 2 فوق المناطق الأخرى غير الواردة في الفقرة (4 4 1) على الطائرة أن تطير على ارتفاع لا يقل عن (150) مائة وخمسين متراً (500) خمسمائة قدماً فوق سطح الأرض أو الماء.
4 5 على الطائرة التي تطير وفق قواعد الطيران البصري أثناء الطيران على ارتفاع يزيد عن (900) تسعمائة متر (3000) ثلاثة آلاف قدم من سطح الأرض أو الماء أن تلتزم بالارتفاع أو المستوى الملائم لمسارها وفق الجدول الخاص بمستويات الطيران المذكور في الفقرة (6 1) ويستثنى من ذلك الطائرات التي تعمل داخل فضاء جوي مراقب (آلي بصري) أن تلتزم بمستويات الطيران الآلي المذكورة في الفقرة (6 2) الملائمة لمسارها.
المحتوى 5
4 6 على الطائرات التي تطير وفق قواعد الطيران البصري أن تلتزم بالفقرات من (3 8) لغاية (3 15) في الحالات التالية:
4 6 1 عندما تشكل جزءاً من حركة المطار في مطار مراقب أو.
4 6 2 عندما تعمل كرحلة بصرية خاصة أو:
4 6 3 عندما تعمل داخل فضاء جوي مراقب (آلي بصري):
4 7 إذا رغبت الطائرة في التحول من العمل وفق قواعد الطيران البصري إلى العمل وفق قواعد الطيران الآلي فعليا أن تبلغ التعديلات اللازمة لتضاف إلى خطة الطيران السارية.
5 قواعد الطيران الآلي:
5 1 معدات الطائرة يجب أن تكون الطائرة مجهزة بالأجهزة والمعدات الملاحية المناسبة والتي يجب أن تلائم الطريق الذي تسلكه الطائرة.
5 2 باستثناء حالات الضرورة أثناء الإقلاع أو الهبوط على الطائرة في رحلات الطيران الآلي أن تطير.
5 2 1 على مستوى لا يقل عن (600) ستمائة متراً (2000) وألفي قدم فوق أعلى عائق ضمن دائرة مركزها الموقع التقديري للطائرة ونصف قطرها (8) ثمانية كيلو مترات إذا كانت الطائرة تطير فوق الأرض المرتفعة والمناطق الجبلية.
5 2 2 أو على مستوى لا يقل عن (300) ثلاثمائة متراً (1000) ألف قدماً فوق أعلى عائق ضمن دائرة مركزها الموقع التقديري للطائرة ونصف قطرها (8) ثمانية كيلو مترات إذا كانت الطائرة تطير فوق المناطق الأخرى.
5 3 إذا رغبت الطائرة في التحول من العمل وفق قواعد الطيران الآلي إلى العمل وفق قواعد الطيران البصري فعليها إخطار وحدة خدمات الحركة الجوية المختصة صراحة بأنه قد تم إلغاء الطيران وفق قواعد الطيران الآلي وإبلاغها بالتغييرات والتعديلات التي تريد إدخالها على خطة الطيران السارية.
5 4 على الطائرة التي تعمل وفقاً لقواعد الطيران الآلي أن لا تتحول إلى العمل وفقاً لقواعد الطيران البصري لمجرد طيرانها في أحوال جوية بصرية أو لمصادفتها مثل تلك الأحوال إلا إذا كان من المتوقع الاستمرار في تلك الرحلة لفترة مناسبة في أحوال جوية بصرية.
5 5 على الطائرات التي تطير وفق قواعد الطيران الآلي تلتزم بالفقرات من (3 8) لغاية (3 15) عند عملها داخل فضاء مراقب.
5 6 على الطائرات التي تطير وفق قواعد الطيران الآلي أن تلتزم بالارتفاع أو المستوى الملائم لمسارها وفق الجدول الخاص بمستويات الطيران المذكور في الفقرة (6 2).
6 الجداول الخاصة بمستويات الطيران
6 1 مستويات الطيران للطيران البصري
مسار الطائرة
من 0000 إلى 179. من 180. إلى 359.
مستوى الطيران متر قدم مستوى الطيران متر قدم
35 1050 3500 45 1350 4500
55 1700 5500 65 2000 6500
75 2300 7500 85 2600 8500
95 2900 9500 105 3200 10500
115 3500 11500 125 3800 12500
135 4100 13500 145 4400 14500
6 2 مستويات الطيران للطيران الآلي
من 0000 إلى 179 من 180. إلى 359.
مستوى الطيران متر قدم مستوى الطيران متر قدم
10 300 1000 20 600 2000
30 900 3000 40 1200 4000
50 1500 5000 60 1850 6000
6 2 مستوى الطيران للطيران الآلي
مسار الطائرة
من 0000 إلى 179 من 180. إلى 359.
مستوى الطيران متر قدم مستوى الطيران متر قدم
70 2150 7000 80 2450 8000
90 2750 9000 100 3050 10000
110 3350 11000 120 3650 12000
130 3950 13000 140 4250 14000
150 4550 15000 160 4900 16000
170 5200 17000 180 5500 18000
190 5800 19000 200 6100 20000
210 6400 21000 220 6700 22000
230 7000 23000 240 7300 24000
250 7600 25000 260 7900 26000
270 8250 27000 280 8550 28000
290 8850 29000 310 9450 31000
330 10050 33000 350 10650 35000
370 11300 37000 390 11900 39000
410 12500 41000 430 13100 43000
450 13700 45000 470 14350 47000
الخ الخ الخ الخ الخ الخ
7 نفاذ التعليمات
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
مدير عام الطيران المدني