(احداث ناحية بمحافظة اربيل باسم (حاجي عمران)) رقم 498

      التعليقات على (احداث ناحية بمحافظة اربيل باسم (حاجي عمران)) رقم 498 مغلقة

عنوان التشريع: (احداث ناحية بمحافظة اربيل باسم (حاجي عمران)) رقم 498
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 498
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-09-04 00:00:00

استناداً إلى ما جاء بكتاب مجلس قيادة الثورة المرقم (1781) في 20 ­ 4 ­ 1975، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
رسمنا بما هو آت: ­

أحداث ناحية بمحافظة أربيل باسم ناحية (حاجي عمران)، يكون مركزها في قرية (حاجي عمران)، وترتبط بقضاء جومان، وتتبعها المقاطعات المبينة أرقامها وأسماؤها أدناه: ­
(1) شيوه ره ش، (2) ماوه تان، (3) حاج عمران عليا، (4) زينو شيخ، (5) خلان، (10) حاج عمران سفلي، (11) سرسول، (12) كيكان وبابكراوه، (13) لآلانه، (14) وارشانكه، (15) واره كورك، (19) رايات، (20) دربند، (22) برده سبيان، (23) كونده زور، (24) كه له زير، (25) شوره، (26) دوله بون، (27) ناونده / ناحية بالك.
وتكون حدودها الإدارية الحدود الخارجية للمقاطعات (1) و(2) و(14) و(15) و(11) و(12) و(20) و(27) و(23) و(22) و(13) وهي من المقاطعات المذكورة أعلاه.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر شعبان سنة 1395 المصادف لليوم الرابع من شهر أيلول سنة 1975.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة