عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام دار تأهيل الاحداث رقم 32 لسنة 1971
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-09-03 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور الموقت، والمادة الخامسة من قانون المؤسسات الاجتماعية رقم (42) لسنة 1958، والمادة الأولى من قانون الأحداث رقم (64) لسنة 1972.
صدر النظام الآتي:
مادة 1
يكون نص المادة الخامسة عشرة من نظام دار تأهيل الأحداث رقم (32) لسنة 1971 الفقرة (ب) للمادة ذاتها. وتضاف إليه الفقرة التالية، وتكون الفقرة (أ) لها:
أ يصرف يومياً مبلغ قدره خمسون فلساً للحدث الذي لم يكمل الثانية عشرة من العمر، وخمسة وسبعون فلساً للحدث الذي أكمل الثانية عشرة من العمر أو تجاوزها.
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر شعبان سنة 1395 المصادف لليوم الثالث من شهر أيلول سنة 1975.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة