نظام التعديل الرابع لنظام وزارة الداخلية رقم (11) لسنة 1969

      التعليقات على نظام التعديل الرابع لنظام وزارة الداخلية رقم (11) لسنة 1969 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الرابع لنظام وزارة الداخلية رقم (11) لسنة 1969
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-08-28 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور الموقت والمادة الرابعة من قانون السلطة التنفيذية رقم (50) لسنة 1964 المعدل.
صدر النظام الآتي: ­

مادة 1
تحل كلمة (العامة) محل كلمة (المحلية) الواردة في الفقرة (7) المعدلة من المادة الرابعة من نظام وزارة الداخلية رقم (11) لسنة 1969 المعدل.

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر شعبان سنة 1395 المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر آب سنة 1975.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة