قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية و المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم 97 لسنة 1975

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية و المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم 97 لسنة 1975 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية و المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم 97 لسنة 1975
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 137
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-09-06 00:00:00

مادة 1
أولاً ­ تحذف عبارة (الشركة الأفريقية العراقية التجارية) الواردة في البند (ثانياً) من المادة الثانية من قانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الإنتاجية، والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم (97) لسنة 1975، وتحل محلها عبارة (الشركة العراقية التجارية).
ثانياً ­ تحل عبارة (الشركة العراقية التجارية) محل عبارة (الشركة الأفريقية العراقية التجارية)، أينما وردت في القوانين والأنظمة والتعليمات المرعية.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة