قانون تصديق بروتوكول التعاون العلمي و التكنولوجي بين مؤسسة البحث العلمي في الجمهورية العراقية و اكاديمية البحث العلمي في جمهورية مصر العربية

      التعليقات على قانون تصديق بروتوكول التعاون العلمي و التكنولوجي بين مؤسسة البحث العلمي في الجمهورية العراقية و اكاديمية البحث العلمي في جمهورية مصر العربية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول التعاون العلمي و التكنولوجي بين مؤسسة البحث العلمي في الجمهورية العراقية و اكاديمية البحث العلمي في جمهورية مصر العربية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 136
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

مادة 1
صدق بروتوكول التعاون العلمي والتكنولوجي بين مؤسسة البحث العلمي في الجمهورية العراقية وأكاديمية البحث العلمي في جمهورية مصر العربية الموقع عليه في القاهرة بتاريخ 21/نيسان 1975.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة