عنوان التشريع: بيان رقم 159 لسنة 1975 (اضافة وظائف خاضعة للضمان)
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 159
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام المادة الثانية من قانون ضمان الموظفين رقم (104) لسنة 1960، تقرر زيادة مبلغ ضمان وظيفة رئيس لجنة المشتريات إلى ( / 500) دينار (خمسمائة دينار)، وأضافتها إلى بياننا رقم (1) لسنة 1961 في حقل الوظائف الخاصة، تحت عنوان (مديرية مصلحة نقل الركاب العامة).
و. وزير المالية