عنوان التشريع: تعليمات بشأن ادارة دار الحضانة التابع لمؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في الدزيرية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
استناداً لأحكام الفقرة (د) من المادة (82) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 المعدل وموافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية على قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم (53) في 14/6/1975 أصدرنا هذه التعليمات:
مادة 1
تؤسس دار حضانة تقوم على مساعدة الأمهات العاملات اللواتي تبعدهن ظروف العمل عن رعاية أطفالهن وعلى تهيئة الظروف والأجواء المناسبة لتنشئة الأطفال بما يكفل نموهم نمواً طبيعياً وتقيهم الانحرافات النفسية والعاطفية عن طريق تطبيق البرامج التربوية.
مادة 2
تكون الأفضلية في الالتحاق بالدار لأطفال عاملات شركة الخياطة العامة وعاملات شركة الآلات والمعدات الكهربائية والعاملات في الشركات والمعامل المتواجدة في المنطقة الأقرب فالأقرب حسب سعة الدار ويقبل بالدار أبناء اللواتي يعملن فيها.
مادة 3
يكون إلحاق الطفل بالدار عن طريق تقديم طلب كتابي إلى مديرية الدار على استمارة خاصة يمكن الحصول عليها من مقر الدار ويرفق بالطلب دفتر النفوس أو بيان الولادة وصورتين شمسيتين لمن كان عمره سنة فأكثر. وفي حالة القبول يفتح لكل طفل إضبارة تحفظ فيها جميع المعلومات منذ دخوله حتى خروجه من الدار.
مادة 4
تنظر في طلبات الالتحاق المقدمة إلى الدار لجنة تشكل بقرار يصدر من مديرية الدار وتتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل من ذوي الاختصاص بالتربية أو الخدمة الاجتماعية وطبيبة الدار ويحق لمديرية الدار الاعتراض على قرارات اللجنة على أن يكون القرار النهائي لمدير عام المؤسسة.
مادة 5
يتم الكشف الطبي على المتقدمين من الأطفال للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية والتخلف العقلي.
مادة 6
تتولى إدارة الدار مديرة من حملة المؤهلات العليا ومن ذوات الاختصاص والخبرة في التربية أو الخدمة الاجتماعية وتكون مسؤولة أمام مدير عام المؤسسة وتتولى مديرة الدار بوجه خاص:
أ اقتراح الخطة العامة للدار في نطاق السياسة العامة للمؤسسة.
ب إعداد الملاكات ومشاريع الميزانية للدار.
ج وضع سياسة التدريب وإعداد العاملين في ميادين الرعاية الاجتماعية المختلفة وفقاً لاحتياجات الدار.
د إصدار التعليمات الداخلية والأوامر اللازمة لضمان سير العمل في الدار واقتراح الخطط التي تساعد على تطوير خدماتها بعد موافقة مدير عام المؤسسة عليها.
هـ الأمر بالصرف في الحدود التي يخولها إياها مدير عام المؤسسة.
مادة 7
تقدم مديرة الدار تقريراً سنوياً عن مجمل نشاطات الدار وعن وضعها المالي العام وعن الملاحظات والاقتراحات التي تراها لتطويرها ولا يمنع ذلك من تقديم الاقتراحات متى شاءت لضمان حسن سير العمل وتنظيمه ما تحتاجه الدار من مواد ولوازم وأثاث.
مادة 8
تكون مواعيد العمل الرسمية في الدار الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة الرابعة مساء. ويحدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية مواعيد العمل بالنسبة للموظفات والعاملات فيها.
مادة 9
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
المدير العام
لمؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي
للعمال