قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 113
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-09-17 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :

مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني المعقودة بين الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية الموقع عليها في بغداد في 18-8-1960 من قبل حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء كافة تنفيذ هذا القانون .

كـتب ببغـداد فـي اليـوم السادس والعشرين مـن شـهر ربيع الأول ســنة 1380 المصــادف لليـوم السابع عشر مـن شــهر ايلول ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزيري الدفـاع والخارجية
مصطفى علي وزير العــدل أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
حسـن الطالباني وزير المواصـلات ووكيل وزير الاشغال والاسكان
عبد الوهاب أمين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعـة محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة
طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزيرالنفـط محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة
فيصل السامر وزير الارشــاد فؤاد عـارف وزير دولــة
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة ووكيل وزير المالية نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة
عباس البلداوي وزير البلديـات اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف

نشر في الوقائع العراقية عدد 414 في 24-9-1960

اتفاقية
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ، بناء على العلاقات الودية الموجودة بين الطرفين وبناء على رغبتهما في تطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي والفني المبني على مبادىء المساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والاحترام التام للكرامة والسيادة الوطنيين لكلا البلدين ولغرض تشجيع التقدم الاقتصادي وبناء على رغبتهما في ذلك .
فقد اتفق الطرفان على التعاون لانشاء المشاريع المذكورة في المادة الاولى من هذه الاتفاقية وذلك وفقاً لاتفاقية التعاون الاقتصادي والفني المعقودة في 16/ آذار / 1959 .
وقد اتفق الطرفان على ما يلي :
المادة الاولى :-
توافق حكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية على زيادة القرض الممنوح الى حكومة الجمهورية العراقية بمقتضى المادة الخامسة من اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني المنعقد بين اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والجمهورية العراقية في 16/ آذار /1959 الى حد مبلغ قدره (180.000.000) مائة وثمانون مليون روبل (تبقى القيمة الذهبية لكل من الدينار العراقي والروبل كما مبينة في الاتفاقية الاولى لسنة 1959) وذلك حسب الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية العراقية السوفياتية المؤرخة في 16/ آذار /1959 للدفع على أعمال المسح والتصميم المنجزة من قبل المنظمات السوفيتية وكذلك لدفع اثمان المعدات والسكك والقاطرات والمقطورات والمواد الاخرى الضرورية التي يطلبها الجانب العراقي وفقاً للتصاميم وباتفاق الطرفين لتنفيذ المشاريع المدرجة ادناه والتي يسلمها الاتحاد السوفياتي الى الجمهورية العراقية مما لا يتوفر منها لدى الجمهورية العراقية ولا يمكن الاستغناء عنها في انشاء هذه المشاريع .

خط سكة حديد بغداد – البصرة ذات مقياس (1435) م م بدلا من الخط الحالي ذي المقياس الضيق . ومعامل لتركيب وتصليح عربات الركاب وعربات الحمل ومعمل لتصليح قاطرات الديزل في معمل تصليح السكك الحديدية المركزي في بغداد لسد حاجة خط السكة الحديدية الجديد . معمل لانتاج العوارض الكونكريتية المسلحة الضرورية لبناء خط سكة الحديد المذكورة .

المادة الثانية :-
كما اتفق الطرفان على ان تقوم المؤسسات العراقية والسوفياتية المختصة بعد مقاولات لتقديم المساعدات الفنية لتنفيذ المشاريع المنصوص عليها في المادة الاولى على ان يؤخذ بنظر الاعتبار وجوب انجاز هذه المشاريع خلال السنوات 1960-1964 على ان تتضمن المقاولات مواعيد تسليم وسعة معامل تركيب وتصليح عربات الحمل والركاب ومعمل تصليح قاطرات الديزل ومعمل انتاج العوارض الكونكريتية المسلحة على أساس التصاميم المتفق عليها .

تبرم هذه الاتفاقية باقصر مدة ممكنة وتصبح نافذة المفعول من تاريخ تبادل الابرام الذي سيتم في موسكو .
كتب في بغداد في اليوم الثامن عشر من آب 1960 بنسختين أصليتين باللغتين العربية والروسية ويعول على كلا لنصين .
عن حكومة اتحاد الجمهوريات عن حكومة الجمهورية
الاشتراكية السوفياتية العراقيــة