تعليمات تنظيم اختصاصات دائرة الحاسبة الالكترونية في وزارة التخطيط لسنة 1975

      التعليقات على تعليمات تنظيم اختصاصات دائرة الحاسبة الالكترونية في وزارة التخطيط لسنة 1975 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تنظيم اختصاصات دائرة الحاسبة الالكترونية في وزارة التخطيط لسنة 1975
التصنيف: تعليمات

المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام المادة الرابعة عشرة من نظام وزارة التخطيط رقم (72) لسنة 1968 المعدل.
قررنا وضع التعليمات التالية بصدد تنظيم اختصاصات وواجبات دائرة الحاسبة الالكترونية المشكلة بموجب المادة الثالثة عشرة (مكررة) من النظام رقم (19) لسنة 1975، نظام التعديل الثالث لنظام وزارة التخطيط.

مادة 1
يرأس دائرة الحاسبة الالكترونية، موظف فني متخصص يكون مسؤولاً أمام الوزير مباشرة، وتكون هذه الدائرة مسؤولة عن تهيئة وتنظيم ومعالجة المعلومات والبيانات التي تتطلبها العملية التخطيطية على المستويات المختلفة، وبما يخدم أغراض مجلس التخطيط ووزارة التخطيط، وذلك بهدف أعداد خطط التنمية القومية عن طريق بناء نظام متكامل لتلك المعلومات والبيانات باستخدام الأساليب والطرق العلمية، ومنها الحاسبة الالكترونية.

مادة 2
تتألف دائرة الحاسبة الالكترونية من الأقسام الآتية: ­
1 ­ قسم تحليل الأنظمة والبرمجة ­ وتكون واجباته تحليل وتصميم الأنظمة وكتابة البرامج بلغات الحاسبة الالكترونية وفق ما تتطلبه طبيعة أعمال الدوائر التابعة لمجلس التخطيط ووزارة التخطيط.
2 ­ قسم غرفة البيانات والمعلومات ­ وتكون واجباته توفير البيانات والمعلومات الضرورية لخطط التنمية القومية عن طريق بناء نظام المعلومات المركزي، وضمان تداول هذه البيانات بين دوائر مجلس التخطيط ووزارة التخطيط بصورة منتظمة، وذلك وفق التفاصيل الواردة في التعليمات الصادرة برقم (81) في 15 ­ 2 ­ 1973، وبما لا يتعارض مع هذه التعليمات.
3 ­ قسم التشغيل والسيطرة ­ وتكون واجباته تشغيل الحاسبة الالكترونية والملحقات التابعة من محطات نهائية وأجهزة تهيأة المعلومات والإشراف والسيطرة على المعلومات الداخلة إلى والخارجة من الأجهزة الإلكترونية.

مادة 3
لرئيس دائرة الحاسبة الالكترونية إصدار الأوامر لتوزيع الأعمال بين منتسبي الدائرة.

مادة 4
تنفيذ هذه التعليمات اعتباراً من 26 ­ 8 ­ 1975، ويلغى أي نص يتعارض معها.

وزير التخطيط