عنوان التشريع: رقم 917 (الغاء قرار مجلس قيادة الثورة 413 في 9/9/1969)
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 917
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-08-26 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 8 1975 ما يلي:
1 إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة رقم (413) في 9 9 1969.
2 تتولى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة