عنوان التشريع: رقم 916 (منع الحاكم من سماع دعاوى)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 916
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-08-26 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 8 1975 ما يلي:
1 تمنح المحاكم من سماع دعاوى تخلية العقار على مديريتي تربية الرصافة والكرخ، ويسري المنع على الدعاوى المرفوعة وفي أي مرحلة كانت عليها الدعوى.
2 تلغى أحكام التخلية الصادرة من المحاكم ضد مديريتي تربية الرصافة والكرخ، والتي اكتسبت أحكامها الدرجة القطعية، ما لم يكن إخلاء العقار قد تم فعلاً.
3 على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة