رقم 905 (شمول قرار مجلس قيادة الثورة 1217 في 1974/11/13 معلمي المعاهد الدينية)

      التعليقات على رقم 905 (شمول قرار مجلس قيادة الثورة 1217 في 1974/11/13 معلمي المعاهد الدينية) مغلقة

عنوان التشريع: رقم 905 (شمول قرار مجلس قيادة الثورة 1217 في 1974/11/13 معلمي المعاهد الدينية)
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 905
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-08-24 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 ­ 8 ­ 1975 ما يلي: ­

1 ­ شمول قرار مجلس قيادة الثورة (1217) في 13 ­ 11 ­ 1974 معلمي ومدرسي المعاهد الدينية.
2 ­ يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة