عنوان التشريع: رقم 905 (شمول قرار مجلس قيادة الثورة 1217 في 1974/11/13 معلمي المعاهد الدينية)
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 905
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-08-24 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 8 1975 ما يلي:
1 شمول قرار مجلس قيادة الثورة (1217) في 13 11 1974 معلمي ومدرسي المعاهد الدينية.
2 يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة