رقم 901 (الغاء المجلس الاعلى للسياحة)

      التعليقات على رقم 901 (الغاء المجلس الاعلى للسياحة) مغلقة

عنوان التشريع: رقم 901 (الغاء المجلس الاعلى للسياحة)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 901
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-08-23 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 ­ 8 ­ 1975 ما يلي: ­

1 ­ إلغاء المجلس الأعلى للسياحة، ويتولى مجلس التخطيط اختصاصات المجلس المذكور.
2 ­ استحداث درجة خاصة في ملاك وزارة الإعلام بعنوان وكيل وزارة لشؤون السياحة والآثار.
3 ­ يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة