عنوان التشريع: رقم 901 (الغاء المجلس الاعلى للسياحة)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 901
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-08-23 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 8 1975 ما يلي:
1 إلغاء المجلس الأعلى للسياحة، ويتولى مجلس التخطيط اختصاصات المجلس المذكور.
2 استحداث درجة خاصة في ملاك وزارة الإعلام بعنوان وكيل وزارة لشؤون السياحة والآثار.
3 يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة