عنوان التشريع: قانون تصديق البروتوكول الملحق بالاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية السودان الموقع عليه في الخرطوم بتاريخ 1970/04/11 و الكتابين المرقمين (3و4) الملحقين بالاتفاق
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 135
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-08-27 00:00:00
مادة 1
يصدق البروتوكول الملحق بالاتفاق التجاري مع حكومة جمهورية السودان الديمقراطية، والموقع عليه من قبل ممثلي الحكومتي في الخرطوم بتاريخ 13 11 1974، والكتابان المتبادلان المرقمان (3 و4) الملحقان بالاتفاق.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة