عنوان التشريع: قانون تشكيل هيئة الترجمة المركزية في وزارة الاعلام رقم (134) لسنة 1975
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 134
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-08-27 00:00:00
مادة 1
أ تشكل في وزارة الإعلام هيئة للترجمة تسمى (هيئة الترجمة المركزية)، وتعرف بالهيئة أينما وردت في هذا القانون.
ب ترتبط الهيئة بوزير الإعلام أو الجهة التي ينسبها.
مادة 2
أ تعمل الهيئة على تطوير حركة الترجمة بمختلف أشكالها، التحريرية والمتعاقبة والفورية إلى اللغة العربية، أو إلى أي لغة أخرى حسب الحاجة وبالعكس، وبما ينسجم ومستلزمات التطور الثقافي والإعلامي في القطر والوطن العربي.
ب تتولى الهيئة القيام بأعمال الترجمة الخاصة بوزارة الإعلام وخاصة:
1 ترجمة الكتب والمؤلفات والنشرات وأي إنتاجات فكرية أخرى.
2 ترجمة الوثائق والتقارير وما شابه.
3 الترجمة للمؤتمرات والمهرجانات والاجتماعات والندوات وغيرها من النشاطات.
4 أي مهمات أخرى تعهد إليها من قبل وزير الإعلام.
مادة 3
تمارس الهيئة كافة الوسائل لتنفيذ أغراضها، ولها على وجه الخصوص ممارسة ما يلي:
أ توفير واستخدام الأجهزة والمعدات الحديثة واللوازم المختلفة لتسهيل مهمات الترجمة.
ب الاستعانة بالخبرات المحلية والعربية والعالمية في مجالات اللغة والترجمة.
جـ رفع وتطوير كفاءة العاملين في حقل الترجمة عن طريق التدريب وتنظيم النشاطات العلمية المختلفة، كالمؤتمرات والحلقات الدراسية والدورات والزمالات والبعثات داخل القطر وخارجه، أو المساهمة فيها.
مادة 4
أ يرأس الهيئة، موظف من حملة الشهادات العالية له خبرة وممارسة في أعمال الترجمة لا تقل درجته عن مدير يعينه وزير الإعلام.
ب يتولى رئيس الهيئة، إدارة شؤون الهيئة وتنفيذ واجباتها حسب الصلاحيات التي يخولها له وزير الإعلام.
مادة 5
أ يشكل وزير الإعلام لجنة استشارية دائمية لا يتجاوز عدد أعضائها (تسعة) من المختصين في الشؤون الثقافية والإعلامية والترجمة من داخل وزارة الإعلام وخارجها، مهمتها اقتراح الخطط والسياسات العامة للهيئة وبحث المشكلات التي تعترض سبيلها وأي أمور يعرضها الوزير عليها.
ب يرأس اللجنة الاستشارية رئيس الهيئة.
جـ تصدر اللجنة توصياتها بأغلبية عدد الحاضرين.
د ترفع توصيات اللجنة إلى وزير الإعلام، ويكون قراره بالمصادقة أو الرفض قطعياً.
مادة 6
يتقاضى رئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية مخصصات عن اجتماعاتها يحددها الوزير. وله منح الأعضاء الذين يقدمون خدمات جيدة للهيئة، مكافآت خاصة استثناء من قانون مخصصات موظفي الدولة.
مادة 7
أ تتألف الهيئة من عدة أقسام وشعب حسب الحاجة ووفقاً للتعليمات التي يصدرها وزير الإعلام لهذا الغرض.
ب يعد ملاك خاص بالهيئة يتضمن حاجتها من المترجمين والموظفين الإداريين والفنيين.
مادة 8
لوزارة الإعلام أن تتعاقد مع مترجمين وفنيين من داخل القطر وخارجه للعمل في الهيئة بالرواتب والأجور والشروط التي يقررها وزير الإعلام.
مادة 9
يجوز تكليف موظفين من دوائر ومؤسسات رسمية وشبه رسمية أو أهلية للعمل في الهيئة لقاء مكافآت وأجور خاصة يقررها وزير الإعلام، بناء على اقتراح رئيس الهيئة.
مادة 10
تضيف وزارة المالية، باء على اقتراح وزارة الإعلام التخصيصات والملاكات اللازمة ضمن ميزانية السنة المالية الحالية لضمان تنفيذ هذا القانون.
مادة 11
أ يعتبر هذا القانون معدلاً لنظام وزارة الإعلام رقم (21) لسنة 1972.
ب تضم ملاكات مديرية الترجمة التابعة لمديرية الثقافة العامة وموظفوها إلى الهيئة.
جـ تلغى الفقرة (2) من المادة العاشرة من نظام الوزارة رقم (21) لسنة 1972، ويعدل تسلسل فقراتها تبعاً لذلك.
د لوزير الإعلام إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 12
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة