عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الجهاز المركزي للاسعار رقم 50 لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 132
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-08-24 00:00:00
مادة 1
يضاف ما يأتي إلى آخر المادة الأولى من قانون الجهاز المركزي للأسعار رقم (50) لسنة 1974، ويكون الفقرة (5) لها:
5 القانون قانون الجهاز المركزي للأسعار.
مادة 2
يضاف ما يأتي إلى ما بعد الفقرة (4) من المادة السابعة من القانون، ويكون الفقرة (5) لها، ويعدل تسلسل الفقرتين التاليتين لها، تبعاً لذلك:
5 دعم وموازنة أسعار المواد الأولية المحلية والمستوردة والمواد المصنوعة محلياً والمستوردة، والمنتوجات الزراعية المنتجة محلياً والمستوردة، والخدمات، وذلك تنفيذاً للقرارات التي تصدر من الجهات العليا أو المجلس.
مادة 3
أولاً تضاف المواد التالية إلى ما بعد المادة السابعة من القانون، وتكون المواد: الثامنة، والتاسعة، والعاشرة، والحادية عشرة له:
المادة الثامنة للجهاز ميزانية خاصة تمول من العناصر الآتية:
1 ما يخصص للجهاز في الميزانية العامة.
2 القروض.
3 الهبات والمنح والمساعدات التي تقدم للجهاز.
4 عوائد استثمار أموال الجهاز.
المادة التاسعة للمجلس أن يعين المواد والمنتجات التي تحتاج إلى الدعم أو الموازنة، وتقرير مقدار الدعم ومدته، وذلك حسب توصيات الجهاز.
المادة العاشرة يحتفظ الجهاز بالأرصدة المدورة في نهاية السنة المالية.
المادة الحادية عشرة 1 تعتبر أموال الجهاز وممتلكاته من الأموال العامة.
2 تعفى موارد الجهاز من الضرائب والرسوم.
ثانياً يعدل تسلسل المواد التالية من القانون، على الوجه المبين إزاءها:
أ المادة الثامنة تصبح المادة الثانية عشرة.
ب المادة التاسعة تصبح المادة الثالثة عشرة.
جـ المادة العاشرة تصبح المادة الرابعة عشرة.
د المادة الحادية عشرة تصبح المادة الخامسة عشرة.
هـ المادة الثانية عشرة تصبح المادة السادسة عشرة.
مادة 4
تضاف المادة التالية إلى ما بعد المادة الثانية عشرة من القانون، وتكون المادة السابعة عشرة له، ويعدل تسلسل المادة التالية لها، لتكون المادة الثامنة عشرة له:
المادة السابعة عشرة يلغى قانون دعم وموازنة الأسعار رقم (101) لسنة 1974 وتؤول أموال الصندوق المؤسس بموجبه إلى الجهاز.
مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة