قانون التعديل الاول لقانون الجهاز المركزي للاسعار رقم 50 لسنة 1974

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون الجهاز المركزي للاسعار رقم 50 لسنة 1974 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الجهاز المركزي للاسعار رقم 50 لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 132
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-08-24 00:00:00

مادة 1
يضاف ما يأتي إلى آخر المادة الأولى من قانون الجهاز المركزي للأسعار رقم (50) لسنة 1974، ويكون الفقرة (5) لها: ­
5 ­ القانون ­ قانون الجهاز المركزي للأسعار.

مادة 2
يضاف ما يأتي إلى ما بعد الفقرة (4) من المادة السابعة من القانون، ويكون الفقرة (5) لها، ويعدل تسلسل الفقرتين التاليتين لها، تبعاً لذلك: ­
5 ­ دعم وموازنة أسعار المواد الأولية المحلية والمستوردة والمواد المصنوعة محلياً والمستوردة، والمنتوجات الزراعية المنتجة محلياً والمستوردة، والخدمات، وذلك تنفيذاً للقرارات التي تصدر من الجهات العليا أو المجلس.

مادة 3
أولاً ­ تضاف المواد التالية إلى ما بعد المادة السابعة من القانون، وتكون المواد: الثامنة، والتاسعة، والعاشرة، والحادية عشرة له: ­
المادة الثامنة ­ للجهاز ميزانية خاصة تمول من العناصر الآتية: ­
1 ­ ما يخصص للجهاز في الميزانية العامة.
2 ­ القروض.
3 ­ الهبات والمنح والمساعدات التي تقدم للجهاز.
4 ­ عوائد استثمار أموال الجهاز.
المادة التاسعة ­ للمجلس أن يعين المواد والمنتجات التي تحتاج إلى الدعم أو الموازنة، وتقرير مقدار الدعم ومدته، وذلك حسب توصيات الجهاز.
المادة العاشرة ­ يحتفظ الجهاز بالأرصدة المدورة في نهاية السنة المالية.
المادة الحادية عشرة ­ 1 ­ تعتبر أموال الجهاز وممتلكاته من الأموال العامة.
2 ­ تعفى موارد الجهاز من الضرائب والرسوم.
ثانياً ­ يعدل تسلسل المواد التالية من القانون، على الوجه المبين إزاءها: ­
أ ­ المادة الثامنة ­ تصبح المادة الثانية عشرة.
ب ­ المادة التاسعة ­ تصبح المادة الثالثة عشرة.
جـ ­ المادة العاشرة ­ تصبح المادة الرابعة عشرة.
د ­ المادة الحادية عشرة ­ تصبح المادة الخامسة عشرة.
هـ ­ المادة الثانية عشرة ­ تصبح المادة السادسة عشرة.

مادة 4
تضاف المادة التالية إلى ما بعد المادة الثانية عشرة من القانون، وتكون المادة السابعة عشرة له، ويعدل تسلسل المادة التالية لها، لتكون المادة الثامنة عشرة له: ­
المادة السابعة عشرة ­ يلغى قانون دعم وموازنة الأسعار رقم (101) لسنة 1974 وتؤول أموال الصندوق المؤسس بموجبه إلى الجهاز.

مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة