احداث بلدية في ناحية الاسحاقي

      التعليقات على احداث بلدية في ناحية الاسحاقي مغلقة

عنوان التشريع: احداث بلدية في ناحية الاسحاقي
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 32750
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

نظراً لانتهاء مدة الإعلان المرقم (24494) في 23 ­ 6 ­ 1975 المنشور في الجريدة الرسمية ضمن محتويات العدد (2479) الصادر في 7 ­ 7 ­ 1975، ولعدم وقوع أي اعتراض عليه، واستناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام المادة السادسة من قانون إدارة البلديات رقم (165) لسنة 1964.
قررنا إحداث بلدية من الصنف الرابع في ناحية الإسحاقي التابعة لمحافظة بغداد وبالحدود المبينة أدناه وفقاً لأحكام المادة السابعة من القانون المذكور.

وزير البلديات

الحدود:
شمالاً ­ ابتداء من نقطة تبعد مسافة عن الطريق العام بنصف (2/1) كم عن السراي وباتجاه الطريق العام إلى نهر دجلة عن نقطة تبعد 1 كم عن طريق موصل بغداد ­ العام.
شرقاً ­ من نقطة 1 كم وباتجاه الجنوب إلى الطريق العام المؤدي إلى نهر دجلة فالابتعاد عنه مسافة 400م.
جنوباً ­ من نقطة تبعد 400م عن الطريق المؤدي لنهر دجلة قاطعاً خط الضغط العالي حتى التقائه بالطريق العام بغداد / موصل بمسافة 400م عن السراي.
غرباً ­ الطريق العام بغداد/ موصل حتى التقائه بنقطة الابتداء.