عنوان التشريع: بيان رقم 32606 (احداث بلدية في ناحية العدل)
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 32606
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
نظراً لانتهاء مدة الإعلان المرقم (24212) في 27 6 1975 المنشور في الجريدة الرسمية ضمن محتويات العدد (2479) الصادر في 7 7 1975، ولعدم وقوع أي اعتراض عليه، واستناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام المادة السادسة من قانون إدارة البلديات رقم (165) لسنة 1964، قررنا أحداث بلدية من الصنف الرابع في ناحية العدل التابعة لمحافظة ميسان، وبالحدود المبينة أدناه وفقاً لأحكام المادة السابعة من القانون المذكور.
وزير البلديات
الحدود:
تبدأ من نقطة (أ) والتي تقع على نهر العدل، ويكون في الاتجاه الشمالي الشرقي للناحية، حيث يتواجد على ضفتي النهر سلف البو علي، وعلى امتداده إلى مركز الناحية، وتتجه نحو الشمال، حيث المزارع والجداول الصغيرة المتفرقة والتي تسقي المحاصيل الزراعية الشتوية، ومن ثم تأخذ اتجاهاً نحو الشرق، حيث يلاقي نهر الصيصاني الذي يأخذ مياهه من نهر العدل، ويكون في جنوبها، وبعد مسيرة من اتجاهنا حوالي (500م) وباتجاه الجنوبي لنهر الصيصاني تلاقي نهر العدل، حيث بيوت المزارعين وأسلاف الحلفية الممتدة على جانبي نهر العدل، وبذلك نتجه جنوباً وبمسافة كيلومتر واحد، حيث سلف الجزيرة والذي يكون باتجاه الجنوب الغربي لناحية العدل، وبعد مسيرة إلى الجنوب وبمسافة أكثر من كيلومتر تلاقي امتداد نهر أبو محلة والذي يأخذ مياهه من نهر العدل والقريب من مركز الناحية، وعلى ضفتيه سلف أبو محلة وباتجاهنا نحو الشرق، حيث الجداول ومزارع الشلب وبمسيرة حوالي أقل من كيلومتر بقليل تلاقي نهر العيبي، وبعد اتجاهنا إلى الشرق في سيرنا على مزارع الشلب والمحاصيل الصيفية الذي يكون في الجنوب الشرقي من ناحية العدل، وبعد استمرارنا في الاتجاه نحو الشرق نلتقي بنهر العدل والذي يكون نقطة انطلاقنا.