بيان (احداث بلدية في ناحية ذي قار)

      التعليقات على بيان (احداث بلدية في ناحية ذي قار) مغلقة

عنوان التشريع: بيان (احداث بلدية في ناحية ذي قار)
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

نظراً لانتهاء مدة الإعلان المرقم 3817 في 18/6/1975 المنشور في الجريدة الرسمية ضمن محتويات العدد (2479) الصادر في 7/7/1975 ولعدم وقوع أي اعتراض عليه، واستناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام المادة السادسة من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964. قررنا إحداث بلدية من الصنف الاربع في ناحية ذي قار التابعة لمحافظة المثنى وبالحدود المبينة أدناه وفقاً لأحكام المادة السابعة من القانون المذكور.

وزير البلديات

الحدود:
1 ­ شمالاً تحدد المقاطعة 94 ذي قار ملتقياً ببزل الزياد المنعطف نحو الشمال الشرقي محدثاً معه زاوية 180 درجة ومنتهياً بحدود القطعة 7 مقاطعة 9 محدثاً زاوية 90 درجة نحو الجنوب قاطعاً شط الأعمى وملتقياً بنهر الفرات.
2 ­ غرباً ­ ابتداء من نقطة التقاء حدود المقاطعة 94 ذي قار شمالاً والذي أحدث معه زاوية 90 درجة متجهاً نحو الجنوب وقاطعاً شط الأعمى ملتقياً بنهر الفرات ممتداً إلى نقطة التقائه بشط السوير.
3 ­ جنوباً ­ مبتدأ من نقطة التقاء حدود القطعة 7 مقاطعة 9 نهر الفرات ممتداً إلى نقطة التقائه بشط السوير.
4 ­ شرقاً ­ مبتدأ من نقطة التقاء نهر الفرات وشط السوير جنوباً متجهاً نحو الشمال ماراً بالقطع 147، 146، 149، 151، 152، 153، 137، 155، 159، 35، 16 ماراً بحدود القطعة 15 من جهة الشرق منعطفاً نحو الشمال حتى التقائه ببزل الزياد شمالاً.