تعليمات الخدمة المدنية للمؤسسات البلدية عدد (1- ب) لسنة 1975

      التعليقات على تعليمات الخدمة المدنية للمؤسسات البلدية عدد (1- ب) لسنة 1975 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية للمؤسسات البلدية عدد (1- ب) لسنة 1975
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1-ب
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام المادة (18) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل، وبدلالة المادتين (76 و77) من قانون إدارة البلديات رقم (165) لسنة 1964، أصدرنا التعليمات التالية: ­

1 ­ تلغى الفقرة (12) من تعليمات الخدمة المدنية للمؤسسات البلدية عدد (20) لسنة 1967، ويستعاض عنها بما يلي: ­
12 ­ في حالة رسوب الموظف في امتحان الترفيع، فله حق الاشتراك في الامتحان الذي يجري لزملائه خلال شهر واحد من تاريخ ظهور نتائج الامتحان الأول، وفي حالة رسوبه في الامتحان الثاني، لا يجوز له الاشتراك في الامتحان مرة أخرى، إلا بعد صدور توصية وترشيح جديدين من قبل دائرته.
2 ­ يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير البلديات