تنظيم اختصاصات دائرة المباني و الخدمات في وزارة التخطيط لسنة 1975

      التعليقات على تنظيم اختصاصات دائرة المباني و الخدمات في وزارة التخطيط لسنة 1975 مغلقة

عنوان التشريع: تنظيم اختصاصات دائرة المباني و الخدمات في وزارة التخطيط لسنة 1975
التصنيف: تعليمات

المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام المادة الرابعة عشرة من نظام وزارة التخطيط رقم (72) لسنة 1968 المعدل بخصوص تفصيل واجبات التشكيلات والأقسام الواردة في النظام المذكور، وتحديد ارتباطها مع بعضها.
قررنا وضع التعليمات الآتية لتنظيم اختصاصات دائرة المباني والخدمات: ­

مادة 1
تكون دائرة المباني والخدمات مسؤولة عن أعمال التخطيط والتقييم والمتابعة لمشاريع قطاع المباني والخدمات والمرافق العامة وتخطيط المدن.

مادة 2
يرأس دائرة المباني والخدمات، موظف فني متخصص بدرجة مدير عام، يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين.

مادة 3
تتألف دائرة المباني والخدمات من الأقسام التالية: ­
1 ­ قسم التخطيط والدراسات.
2 ­ قسم التقييم والمتابعة.
3 ­ قسم التوثيق والتحرير.

مادة 4
قسم التخطيط والدراسات ­ يرأسه موظف فني متخصص ذو خبرة في التخطيط والدراسات، يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين، ويكون هذا القسم مسؤولاً بوجه عام عن تحديد وتحليل البيانات والمعلومات، وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بقطاع المباني والخدمات، ويكون مسؤولاً بوجه خاص عن الأمور الآتية: ­
1 ­ تحديد البيانات الأساسية والإحصائيات اللازمة لتخطيط قطاع المباني والخدمات وتطويرها بما يتلائم ومتطلبات خطط التنمية، وبالتنسيق مع الوزارات المنفذة، والدوائر الفنية في وزارة التخطيط، والجهاز المركزي للإحصاء.
2 ­ تحديد السياسة القطاعية لنشاط المباني والخدمات، وبما يتعلق وتطور القطاع في تحقيق أهدافه.
3 ­ تحديد الإطار العام لقطاع المباني والخدمات، وبالتنسيق مع الدوائر الفنية وتطويره على ضوء الهيكل التنظيمي للدولة والقطاع العام.
4 ­ إعداد الدراسات الخاصة بأساليب التخطيط لشرائح القطاع وتطويرها، وبالتعاون مع قسم التقييم والمتابعة والأجهزة المختصة.
5 ­ إعداد الدراسات والتخطيط للمباني العامة ومنشآتها الخدمية ومرافقها، وعلى سبيل المثال لا الحصر التربية، والتعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية، والبلدية، ومياه الشرب، وتصريف المياه القذرة، ووضع الأهداف القطاعية في هذا المجال، بالتنسيق مع الوزارات المعنية والأجهزة المختصة.
6 ­ دراسة وتخطيط الإسكان الحضري والريفي والمصايف والسياحة ودور كل من القطاعين العام والخاص في هذا النشاط، ووضع الأهداف القطاعية مع تحديد برنامج زمني وجغرافي، وعلى ضوء الموارد المالية والبشرية المتاحة.
7 ­ دراسة موضوع الأرض كأحد الموارد المادية للمجتمع وتطوير أساليب استغلالها الأمثل لخدمة أغراض التنمية.
8 ­ المساهمة في اقتراح أهداف خطط التنمية لبقية شرائح قطاع المباني والخدمات، والمساهمة في تقييم ما يخص مجموع القطاع في خطط التنمية القومية والخطط السنوية.
9 ­ إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالقدرات التنفيذية للقطر في قطاع المباني والخدمات وأثر التقييس والتصاميم القياسية والموحدة ومكننة الإنتاج في زيادة تلك القدرات، وخاصة فيما يتعلق بالقطاع العام.
10 ­ تصنيف المباني والمنشآت في القطاع، وتحليل عناصر مكوناتها: ­
المنشآت الثابتة، المكائن والعدد والأجهزة، الآثاث، المواد الإنشائية، الأيدي العاملة، عنصر الزمن، وتحديد حاجة القطاع منها بهدف وضع معايير للأغراض التخطيطية، وعلى ضوء الأساليب السائدة والمتطورة.
11 ­ المساهمة بالدراسات الخاصة بأدلة المواصفات الفنية ودليل التصاميم القياسية للأعمال المدنية وملحقاتها لغرض تعميمها.
12 ­ إعداد الدراسات الخاصة بالبيئة والحد من التلوث بالتنسيق مع الدوائر المعنية.
13 ­ المساهمة في الدورات والندوات العلمية الخاصة بنشاط قطاع المباني والخدمات.

مادة 5
قسم التقييم والمتابعة ­ يرأسه موظف فني متخصص، يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين، ويكون هذا القسم مسؤولاً بوجه عام عن تقييم المشاريع المقترحة قبل تضمينها في مناهج وخطط التنمية القومية، وإعداد الدراسات اللازمة لذلك مع متابعة تنفيذها بالأساليب التي توضع لهذا الغرض، وبالتنسيق مع الدوائر الفنية والأجهزة المختصة.
يتألف القسم من الشعب الآتية: ­
1 ­ المباني العامة.
2 ­ الخدمات البلدية وتجهيز المياه وتصريفها.
3 ­ الإسكان.
4 ­ المصايف والسياحة ومشاريع الشباب والإعلام.
5 ­ مباني الخدمات الصحية والاجتماعية.
6 ­ مباني الخدمات التربوية والتعليم العالي.
ويتولى القسم على وجه الخصوص المهام التالية، وأي مهام أخرى تتعلق بهذا النشاط: ­
1 ­ تقييم مشاريع قطاع المباني والخدمات من النواحي الفنية والاقتصادية ومدى تطابقها مع أهداف القطاع وخطط التنمية.
2 ­ تقييم مشاريع المباني والإسكان وخدماتها ومرافقها بما يتفق ومتطلبات التخطيط الإقليمي والقطاعات الإنتاجية والخدمية مع مراعاة النواحي الفنية والاقتصادية والموارد المتاحة وتوزيعها على سني خطط التنمية.
3 ­ دراسة مقترحات المناهج الاستثمارية وخطط التنمية المقدمة من الجهات المختصة، وإبداء الرأي فيها قبل تقديمها إلى مجلس التخطيط وهيئته التوجيهية.
4 ­ دراسة قطاع التشييد وأساليب التنفيذ والتعاقد والشروط العامة وتعديلها، بما يتلائم والظروف الموضوعية في القطر.
5 ­ دراسة صلاحيات الأجهزة المنفذة وتطويرها بما يؤدي إلى ترسيخ مبدأ مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ مع دعم القطاع العام في قطاع التشييد.
6 ­ دراسة اللوائح القانونية وإعادة دراسة القوانين والأنظمة والتعليمات، والتقدم بطلبات تعديلها بما يتفق وأهداف القطاع وخطط التنمية.
7 ­ إعداد المذكرات والإجابة على المراسلات.
وفيما يتعلق بالمتابعة يكون العمل ضمن النطاق التالي: ­
1 ­ تحديد البيانات اللازمة لأغراض المتابعة بهدف التعرف على المشاكل ومعالجتها في وقت مبكر.
2 ­ وضع تعليمات محددة مرحلية لعملية المتابعة في مستوياتها الرئيسية التخطيطية والتنفيذية وتطويرها حسب الظروف الموضوعية، وبالتعاون مع الدوائر الفنية والأجهزة المنفذة.
3 ­ تقديم تقارير نصف سنوية لبيان مدى التطابق مع، والانحراف عن الأهداف التفصيلية للقطاع في خطط التنمية ومناهجها الاستثمارية.
4 ­ متابعة قرارات وتوصيات الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية ذات العلاقة بأنشطة القطاع، وخاصة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا والتعاون الإقليمي والدولي، وخاصة مع الدول العربية والصديقة.
5 ­ العمل على برمجة عملية المتابعة بالتنسيق مع دائرة الحاسبة الالكترونية، والدوائر المعنية بهدف رفع كفاءة العمل التخطيطي.

مادة 6
قسم التحرير والتوثيق ­ يرأسه موظف مختص، يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين، ويكون مسؤولاً بشكل عام عن تنظيم سجلات الدائرة ومراسلاتها لمساعدة الأقسام الأخرى في تأدية أعمالها بأكفأ شكل ممكن، ويقوم بشكل خاص بالأعمال التالية: ­
1 ­ تسجيل المعاملات والمخابرات الواردة إلى، والصادرة من، دائرة المباني والخدمات وضبط سجلاتها.
2 ­ طبع وتدقيق الكتب والمراسلات والتقارير والمذكرات التي تعدها الأقسام المختلفة وحفظ نسخ منها وتبويبها في ملفات خاصة.
3 ­ حفظ وتنسيق التقارير والدراسات والمذكرات وقرارات القيادة ومجلس التخطيط والهيئة التوجيهية.
4 ­ أي أعمال أخرى تتطلبها أعمال دائرة المباني والخدمات.

مادة 7
لرئيس دائرة المباني والخدمات صلاحية توزيع الأعمال المذكورة في هذه التعليمات بين موظفي ومستخدمي الدائرة.

مادة 8
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتباراً من 15 ­ 8 ­ 1975.

و. وزير التخطيط