تعليمات خاصة بأصحاب محلات التسجيل

      التعليقات على تعليمات خاصة بأصحاب محلات التسجيل مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات خاصة بأصحاب محلات التسجيل
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الرابعة عشرة من نظام وزارة الإعلام رقم (21) لسنة 1972 المعدل، وبغية تنظيم مكاتب ومحلات تسجيل الأشرطة الصوتية بما يؤمن التزامها وعدم تعارضها والأغراض الإعلامية والثقافية، قررنا إصدار التعليمات التالية: ­

أولاً ­ لا يجوز ممارسة مهنة تسجيل الأشرطة الصوتية أو تداولها بهدف البيع والشراء دون إجازة مسبقة من هذه الوزارة.
ثانياً ­ يعنون طلب الإجازة إلى وزارة الإعلام ­ مديرية دور الثقافة الجماهيرية العامة يرجو فيها الموافقة على ممارسة مهنة التسجيل على أن ترفق الوثائق التالية: ­
أ ­ شهادة الجنسية العراقية، دفتر نفوس عام 1957.
ب ­ موافقة مديرية أمن المنطقة التي يسكن فيها.
جـ ­ ست صور شمسية.
د ­ موافقة دائرة مقدم الطلب إذا كان موظفاً تؤيد عدم ممانعتها باشتغاله بهذه المهنة.
هـ ­ تعهد شخصي يثبت فيه عدم اشتغاله بدائرة رسمية أو شبه رسمية في حالة كونه غير موظف في دائرة حكومية.
ثالثاً ­ تخضع إجراءات تجديد الإجازة ونقل الملكية إلى القواعد المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه.
رابعاً ­ تعتبر الإجازة ملغية في الحالات الآتية: ­
1 ­ وفاة صاحب المحل.
2 ­ انتهاء مدة الإجازة.
3 ­ انتقال الملكية.
4 ­ إيقاف مفعول الإجازة من قبل الوزارة.
خامساً ­ تكون مدة الإجازة سنتان. وفي حالة الرغبة في تجديد الإجازة يقدم صاحب المحل المجاز طلباً يبين فيه رغبته في التجديد ومرفق معه الهوية القديمة مع صورتين شمسية وطابع مالي فئة (100) فلس.
سادساً ­ على صاحب الاستوديو أو المحل المجاز مراعاة ما يلي: ­
أ ­ عدم تسجيل ونشر أي أغنية شخصية جديدة، إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
ب ­ عدم تسجيل ونشر أي أغنية ممنوعة رسمياً.
جـ ­ عدم تسجيل ونشر المصنفات الغنائية والموسيقية والتسجيلات بكافة أنواعها، إلا بعد الحصول على إجازة من الجهات المختصة.
سابعاً ­ على كافة المحلات الموجودة في بغداد والمحافظات مراجعة المديرية العامة لدور الثقافة الجماهيرية في بغداد، ومديريات دور الثقافة الجماهيرية في المحافظات لتقديم الطلبات الأصولية لمنحهم إجازة ممارسة مهنة، وذلك خلال مدة شهرين من تاريخ نشر التعليمات في الجريدة الرسمية.
ثامناً ­ تسحب إجازة وهوية العمل من المجاز بممارسة مهنة التسجيل في حالة مخالفته التعليمات والتوصيات الصادرة من الجهات المختصة، ويكون سحب الإجازة بقرار يصدر من المديرية العامة لدور الثقافة الجماهيرية، ويبلغ به صاحب الإجازة حسب الأصول.

وزير الإعلام