عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام الخدمة في مصلحة الموانىء العراقية رقم 30 لسنة 1967
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-08-14 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة السابعة والخمسين من الدستور الموقت، والمادة الثانية من القانون رقم (57) لسنة 1964 (قانون ذيل قانون مصلحة الموانيء العراقية رقم (40) لسنة 1956)، وبناء على ما عرضه وزير المواصلات.
صدر النظام الآتي:
مادة 1
يلغى جدول الوظائف الخاصة لمصلحة الموانيء العراقية، جدول رقم (1) الملحق بنظام الخدمة في مصلحة الموانيء العراقية رقم (30) لسنة 1967، ويحل محله الجدول الملحق بهذا النظام.
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على وزير المواصلات تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر شعبان سنة 1395 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر آب سنة 1975.
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
جدول رقم (1)
الوظائف الخاصة لمصلحة الموانيء العراقية
عنوان الوظيفة الحد الأدنى والأعلى
للراتب
1 رئيس 100 180
2 معاون رئيس 70 150
3 ربان مرفأ 70 150
4 ضابط العوامات 70 150
5 ضابط الإنقاذ 70 150
6 ضابط التنوير البحري 70 150
7 ضابط السيطرة (بحري) 70 150
8 ضابط الارتباط (بحري) 70 150
9 ضابط بحري أول 70 150
10 دليل بحري أول 70 150
11 مهندس بحري أول 70 150
12 ضابط محرك بحري أول 70 150
13 منبيء جوي أقدم 70 150
14 ضابط بحري ثان 50 125
15 دليل بحري ثان 50 125
16 مهندس بحري ثان 50 125
17 ضابط محرك بحري ثان 50 125
18 مساح بحري 50 125
19 مراقب جوي أقدم 50 125
20 منبيء جوي 50 125
21 مهندس بحري ثالث 36 95
22 ضابط بحري ثلث 28 95
23 دليل بحري ثالث 28 95
24 ضابط محرك بحري ثالث 28 95
25 مراقب جوي 28 95
26 معاون منبيء جوي 18 65
27 نائب ضابط بحري 18 65
28 ضابط محرك بحري رابع 18 65
29 ميكانيكي لاسلكي 18 65
30 مأمور محطة 18 65
31 معاون مراقب جوي 18 65
32 مأمور لاسلكي 15 45
33 راصد جوي 15 45
34 معاون مساح بحري 15 65
35 مراقب آلي 15 65
36 مراقب بحري 15 65
37 مراقب كهربائي 15 65
38 مراقب لاسلكي 15 45
39 مفرق 15 45