عنوان التشريع: (استملاك قطعتي ارض و اتخاذها منتزها” لحزب البعث العربي الاشتراكي) رقم 891
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 891
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-08-20 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 8 1975 ما يلي:
1 استملاك قطعتي الأرض المدرجة أرقامهما أدناه وتسجيلها ملكاً صرفاً باسم مجلس قيادة الثورة لغرض اتخاذهما متنزهاً لحزب البعث العربي الاشتراكي:
أ القطعة المرقمة 11/18 مقاطعة رقم (2) أبو سرويل.
ب القطعة المرقمة 11/14 مقاطعة رقم (2) أبو سرويل.
2 يتم تعويض أصحاب القطع المذكورة في الفقرة (1) أعلاه وفق الأسس المنصوص عليها في قانون الاستملاك رقم (54) لسنة 1970 ومن قبل الهيئة المؤلفة بموجب المادة الثامنة من القانون المذكور، ويكون قرارها نهائياً.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة