عنوان التشريع: (خزن البضائع العائدة للقطاع الخاص) رقم 882
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 882
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-08-16 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 8 1975 ما يلي:
1 جعل مدة خزن البضائع العائدة للقطاع الخاص في نقطة كمرك خان ضاري شهرين، استثناء من حكم المادة (81) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 (المعدل).
2 يتولى وزير المالية تنفيذ هذا القرار.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة