(خزن البضائع العائدة للقطاع الخاص) رقم 882

      التعليقات على (خزن البضائع العائدة للقطاع الخاص) رقم 882 مغلقة

عنوان التشريع: (خزن البضائع العائدة للقطاع الخاص) رقم 882
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 882
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-08-16 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 ­ 8 ­ 1975 ما يلي: ­

1 ­ جعل مدة خزن البضائع العائدة للقطاع الخاص في نقطة كمرك خان ضاري شهرين، استثناء من حكم المادة (81) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 (المعدل).
2 ­ يتولى وزير المالية تنفيذ هذا القرار.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة