بيان مواقع اثرية

      التعليقات على بيان مواقع اثرية مغلقة

عنوان التشريع: بيان مواقع اثرية
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام المادة الثامنة من قانون الآثار رقم (59) لسنة 1936 المعدل.
قررنا اعتبار المواقع المدرجة في أدناه من المواقع التاريخية.

وزير الإعلام

التسلسل اسم الموقع رقم القطعة المقاطعة الناحية القضاء المحافظة
1 ­ تل الخضر 5 3/البدع الكبير المحاويل المحاويل بابل
2 ­ تل سوام 1 3/البدع الكبير المحاويل المحاويل بابل
3 ­ تل الظاهر 1 3/البدع الكبير المحاويل المحاويل بابل
4 ­ أيشان الذيبة 2/1 1/وزيرية الراشدية الأعظمية بغداد
وبوب الشام.
5 ­ تلول الحويش 1 13/أبو عاكولة كنعان بعقوبة ديالى
6 ­ تل الشنيع 1 11/بزايز نهر بلدروز مندلي ديالى
صباح.