بيان مواقع اثرية

      التعليقات على بيان مواقع اثرية مغلقة

عنوان التشريع: بيان مواقع اثرية
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام المادة الثامنة من قانون الآثار رقم (59) لسنة 1936 المعدل، قررنا اعتبار المواقع المبينة في أدناه من المواقع التاريخية.

وزير الإعلام

التسلسل اسم الموقع رقم القطعة المقاطعة الناحية القضاء المحافظة
1 ­ تل كدارة 2/1 16/تل الذهب بهرز بعقوبة ديالى
2 ­ تل الحديد ­ 2/شرقي بهرز بهرز بعقوبة ديالى
3 ­ تل الكبور 9 19/نهر الشطب كنعان بعقوبة ديالى
وعمان.
4 ­ تل 2/2 و1/2 1/2 و2/2 4/الوزيرية بني سعد بعقوبة ديالى
5 ­ تل القطعة 9/3 9/3 5/شرقي بعقوبة مركز القضاء بعقوبة ديالى
6 ­ درج بديوي 5 27/بزايز كنعان بعقوبة ديالى
سيسبانة
الكبير.
7 ­ تل الشطب 19/1 14/أمام منصور بلدروز مندلي ديالى
وطيب الاسم.
8 ­ تل أبو عقلين 34 20/أبو عاكولة كنعان بعقوبة ديالى
ونهر
السعدية.
9 ­ أبو خزف 6 21/بزايز نهر كنعان بعقوبة ديالى
السمسم
وابراهيم
قدوري.
10 ­ تل قبر حسون 1 12/التحويلة بلدروز مندلي ديالى
11 ­ تل القلعة 1 12/التحويلة بلدروز مندلي ديالى
12 ­ تلول أبو طابوق 17 17/بلدروز بلدروز مندلي ديالى
13 ­ أبو كدرة 2/8 2/شرقي بهرز بهرز بعقوبة ديالى
14 ­ تل الحمر 10/26 1/شرقي شفتة بهرز بعقوبة ديالى
مركز بعقوبة.
15 ­ تل أم الخنازير 1/2 12/أمام أبو بهرز بعقوبة ديالى
خميس.
16 ­ تل القطعة2/2 2/2 6/هورة المريجة كنعان بعقوبة ديالى
الشمالية.
17 ­ عريبي 1/2 21/الحلفاية بني سعد الخالص ديالى
18 ­ تل أنويات 7 75/عليمات مركز الخالص الخالص ديالى
19 ­ تل حديرية 5/1 10/العزية الوجيهية المقدادية ديالى
(أبو جملة).
20 ­ قطعة 1/24 1/24 6/وزيرية بني سعد بعقوبة ديالى