بيان رقم 29780 (احداث بلدية في ناحية الامام)

      التعليقات على بيان رقم 29780 (احداث بلدية في ناحية الامام) مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 29780 (احداث بلدية في ناحية الامام)
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

نظراً لانتهاء مدة الإعلان المرقم (20260) في 22 ­ 5 ­ 1975 المنشور في الجريدة الرسمية ضمن محتويات العدد (2477) الصادر في 23 ­ 6 ­ 1975، ولعدم وقوع أي اعتراض عليه، واستناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام المادة السادسة من قانون إدارة البلديات رقم (165) لسنة 1964.

قررنا أحداث بلدية من الصنف الرابع في ناحية الإمام التابعة لمحافظة بابل، وبالحدود المبينة أدناه وفقاً لأحكام المادة السابعة من القانون المذكور.

وزير البلديات

الحدود:
من الشمال ­ مقاطعة (30) الإمام: (141 و166 و162 و163 و180 و182 و192 و193).
من الغرب ­ مقاطعة (30) الإمام: (193)، ويمر بالمقاطعة (24) أراضي الكوام بالقطع (36 و56 و62 و39).
ومن الجنوب ­ مقاطعة (30) الإمام: بالقطع (55 و56 و57 و53 و50 و196 و22 و23 و83 و108 و109)، ويمر بالمقاطعة (24) أراضي الكوام بالقطع (47 و51 و66 و65).
ويمر حتى الشرق ­ بالقطع (55 و59) من المقاطعة (30) الإمام، ويمر كذلك من الشرق بالقطعة (4) مقاطعة (31) الشهوانية، ويمر بالقطعة (141) مقاطعة (30) الإمام.