عنوان التشريع: (اضافة وظائف خاضعة للضمان) رقم 155 لسنة 1975
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 155
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
استناداً لأحكام المادة الثانية من قانون ضمان الموظفين رقم (104) لسنة 1960، تقرر جعل وظيفة كل من ملاحظ، وكاتب الواردة في بياننا رقم (151) لسنة 1975 بعنوان مسؤول، وبنفس المبلغ ( /6000) دينار، وإضافتها إلى بياننا رقم (1) لسنة 1961 في حقل الوظائف الخاصة، وتحت عنوان الشركة العامة للنقل البري.
وزير المالية