عنوان التشريع: تعليمات التحويل الخارجي التعديل رقم (244) لسنة 1975 الى الاشخاص المجازين بالتحويل الخارجي
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 244
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-08-28 00:00:00
بناء على ما جاء بقرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي المتخذ بجلسته الثمانين بعد التسعمائة المنعقدة بتاريخ 28 8 1974.
تعدل الفقرة أ من المادة السبعين من تعليمات التحويل الخارجي، لتقرأ على الوجه التالي:
المادة السبعون:
أ أن يقوم بتحويل المبلغ المقرر بقسطين متساويين مدة كل قسط ستة أشهر تبدأ من اليوم الأول من أيلول، وتنتهي في نهاية آب من السنة التي تليها، وذلك على «استمارة التحويل الخارجي» رقم (5).
يعتبر هذا التعديل نافذاً من تاريخ 1 9 1974.
محافظ البنك المركزي العراقي