تعليمات التحويل الخارجي التعديل رقم (243) لسنة 1975 الى الاشخاص المجازين بالتحويل الخارجي

      التعليقات على تعليمات التحويل الخارجي التعديل رقم (243) لسنة 1975 الى الاشخاص المجازين بالتحويل الخارجي مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات التحويل الخارجي التعديل رقم (243) لسنة 1975 الى الاشخاص المجازين بالتحويل الخارجي
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 243
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-06-26 00:00:00

استناداً إلى قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي المتخذ بجلسته الرابعة والتسعين بعد التسعمائة المنعقدة بتاريخ 26 ­ 6 ­ 1975، تقرر ما يلي: ­

أولاً ­ تعدل المادة الرابعة والثمانون من تعليمات التحويل الخارجي، وذلك بإضافة الفقرة «ز» إليها، لتقرأ كالآتي: ­
المادة الرابعة والثمانون ­ تنظم بكل معاملة من معاملات التصدير استمارة التحويل رقم (6) وفق الترتيبات المقررة لتنظيم هذه الاستمارة، وتستثنى من ذلك الأحوال التالية: ­
أ ­
ب ­
جـ ­
د ­
هـ ­
و ­
ز ­ تصدير المكائن والمعدات والمواد الأخرى المستوردة من قبل الجهات الحكومية والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية وشركات القطاع العام لغرض التصليح أو لأي غرض آخر بشرط إعادتها إلى العراق خلال مدة معينة لقاء ضمانات تقوم السلطات الكمركية باستحصالها من الجهات المصدرة وحسب تنسيبها، على شرط أن تكون المواد المعادة إلى العراق مطابقة لمواصفاتها عند التصدير.
ثانياً ­ تعدل الفقرتان «هـ»، «ز» من المادة السادسة والثمانين من التعليمات المذكورة، لتقرأ كالآتي: ­
المادة السادسة والثمانون ­ يجب أن ترفق «استمارة التحويل الخارجي رقم (6)» في أي حالة من الأحوال التالية بالوثائق التي يوافق عليا البنك المركزي العراقي، والتي تثبت صحة طلب المصدر: ­
أ ­
ب ­
جـ ­
د ­
هـ ­ إعادة تصدير السلع المستوردة من قبل القطاع الخاص والمختلط فقط.
و ­ ………
ز ­ تصدير الهدايا والرزم البريدية التي تزيد قيمتها على ( ­ /15) ديناراً، أما التي تكون قيمتها ( ­ /15) ديناراً (خمسة عشر ديناراً) أو أقل من ذلك فإنها لا تخضع للأحكام الواردة في هذا الباب.

محافظ البنك المركزي العراقي