عنوان التشريع: تعليمات تنظيم قسم التدريب و التطوير لمنتسبي وزارة التخطيط و الاجهزة التابعة لمجلس التخطيط
التصنيف: تعليمات
المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام المادة الرابعة عشرة من نظام وزارة التخطيط رقم (72) لسنة 1968 المعدل.
وبناء على ما جاء بقرار الهيئة التوجيهية لمجلس التخطيط المرقم (26) والمؤرخ في 29 6 1975.
قررنا إصدار التعليمات الآتية:
مادة 1
استحداث قسم جديد ضمن تشكيلات ديوان الوزارة باسم (قسم التدريب والتطوير) يرتبط بمديرية الديوان العامة، ويختص بما يلي:
1 تنظيم وتنفيذ الإجازات الدراسية والزمالات والبعثات الخاصة بوزارة التخطيط، والأجهزة التابعة لمجلس التخطيط.
2 تنظيم وتنفيذ برامج التدريب لمنتسبي وزارة التخطيط داخل القطر وخارجه.
3 تنظيم الزمالات والدورات التدريبية المخصصة لوزارة التخطيط من الأقطار الأخرى والهيئات العلمية في الخارج، وترشيح الأشخاص المناسبين لها من دوائر مجلس ووزارة التخطيط.
مادة 2
تتولى الدوائر التابعة لمجلس التخطيط والجهاز المركزي للإحصاء تحديد احتياجاتها التدريبية السنوية وتنفيذها مباشرة من ميزانيتها الخاصة، وبإمكانها الاستفادة من الزمالات والدورات التدريبية التي تحصل عليها الوزارة من الأقطار الأخرى والجهات العلمية في الخارج، إذا كانت مواضيعها ذات علاقة بطبيعة عمل تلك الدوائر.
مادة 3
على جميع دوائر وزارة التخطيط والأجهزة التابعة لمجلس التخطيط الالتزام بهذه التعليمات والعمل بموجبها.
مادة 4
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية، وتعتبر نافذة من تاريخ صدور قرار الهيئة التوجيهية المشار إليه في أعلاه.
وزير التخطيط