رقم 880 (المستخدمون الذين يشغلون عناوين غير واردة في الملاك)

      التعليقات على رقم 880 (المستخدمون الذين يشغلون عناوين غير واردة في الملاك) مغلقة

عنوان التشريع: رقم 880 (المستخدمون الذين يشغلون عناوين غير واردة في الملاك)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 880
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-08-14 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 ­ 8 ­ 1975 ما يلي: ­

1 ­ تحذف الفقرة (جـ) من قرار مجلس قيادة الثورة (244) في 26 ­ 2 ­ 1975، ويحل محلها ما يلي: ­
(جـ) المستخدمون الذين يشغلون عناوين غير واردة في قانون الملاك المبينة في الجدول المرفق من غير الذين ذكروا في الفقرتين (أ، ب) من القرار أعلاه، ويرغبون التعيين كموظفين بالعناوين الوظيفية المؤشرة إزاءها، واحتساب مدة خدمتهم الاستخدامية التالية للشهادة كممارسة مهنة، ويحدد راتبهم بموجب أحكام المادة (13) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل.
2 ­ يسري هذا القرار على جميع المستخدمين الذين تم تعيينهم بموجب القرار المرقم (244) في 26 ­ 2 ­ 1975، وتلغى جميع الأوامر الصادرة خلاف ذلك.
3 ­ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

عنوان الوظيفة الاستخدامية عنوان الوظيفة في الجداول الملحقة بقانون الملاك
آلي
براد
كهربائي
مساعد آلي
مصلح أجهزة سلكية ولاسلكية ومخابرة
مصلح أطر
مصلح أنابيب
مصلح كاشوف (رادار وشبكات سلكية) مصلح
مصلح راديو طائرات أو ساعات
مصلح مظلات
معاون براد
مصلح أنابيب طائرات
مصلح أحواض وقود مطاطية للطائرات
طلاء كهربائي طائرات
كهربائي معدات كهرباء الطائرات
براد طائرات
بواب
حارس
مراقب المد والجزر
مراقب سفن
مراقب أول إعاشة مراقب
مراقب عمل أقدم
مراقب عمل
مراقب مصعد
مراقب ثلوج
سابك سطور
طباع أول
طباع ثان مأمور استنساخ
طباع ثان
مرتب
معاون طباع
حازم بريد
مجلد رزام
صحاف
مباشر سطحة
مباشر غرفة ماكنة مباشر
مباشر وقادين
مأمور هوائيات لاسلكية مأمور هوائيات
مستخدم سري مخبر محلي
مأمور حقل مراقب حقل/في الوظائف الزراعية