قرار رقم 877 (تمديد العمل بقانون تطهير الجهاز و الحكومي)

      التعليقات على قرار رقم 877 (تمديد العمل بقانون تطهير الجهاز و الحكومي) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 877 (تمديد العمل بقانون تطهير الجهاز و الحكومي)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 877
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-08-14 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 ­ 8 ­ 1975 ما يلي: ­

1 ­ تمديد العمل بقانون تطهير الجهاز الحكومي رقم (106) لسنة 1967 لمدة سنة واحدة أخرى اعتباراً من 27 ­ 8 ­ 1975.
2 ­ يتولى الوزراء تنفيذ هذا القرار.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة